النظام الداخلي للكشافة الإسلامية الجزائرية - مارس 2011
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
النظام الداخلي للكشافة الإسلامية الجزائرية - مارس 2011
الكشافة الإسلامية الجزائرية
القيادة العامـة
النظـــــام الداخلي
المصادق عليه في
الدورة 23 للمجلس الوطني
10-11 مارس 2011
الباب الأول
التعريف والعضوية
الفصل الأول
التعريف
المادة 01 :
يفصل هذا النظام الداخلي ويفسر ويكمل أحكام القانون الأساسي للجمعية.
المادة 02 :
يحدد هذا النظام الداخلي الأحكام التي تضبط وتنظم عمل الهياكل والهيئات الكشفية وصلاحياتها ، كما يحدد أحكام الانضباط.
الفصل الثاني
العضوية
المادة 03 :
يمكن لكل فتى أو فتاة أو شاب أن ينتسب للكشافة الإسلامية الجزائرية إذا استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من القانون الأساسي.
المادة 04 :
يصنف أعضاء الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى :
- أعضاء منتسبون
- أعضاء قياديون
- أعضاء شرفيون
المادة 05 :
الأعضاء المنتسبون هم الفتية والشباب ذكورا وإناثا الذين لا تقل أعمارهم عن ستة سنوات.
المادة 06 :
الأعضاء القياديون هم المسيرون لمختلف هيئات وأقسام الجمعية من قادة الوحدات، الأفواج، المقاطعات، المحافظات الولائية والقيادة العامة.
المادة 07 :
الأعضاء الشرفيون هم أصدقاء الجمعية وأولياء الكشافين الذين لم تسعفهم الظروف للانتساب لها ولكن ظلوا يساندون الجمعية ويساعدونها ماديا ومعنويا باستمرار.
الباب الثاني
الأقسام والوعد والقانون
الفصل الأول
الأقسـام
المادة 08 :
تتكون الكشافة الإسلامية الجزائرية من إحدى عشر قسما وفق المادة 16 من القانون الأساسي.
قسم الأشبال
المادة 09 :
يضم قسم الأشبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 10 سنوات.
المادة 10 :
تتألف وحدة (سرب) الأشبال من 12 إلى 24 شبل منظمين في مجموعات صغيرة تسمى سداسيات.
المادة 11 :
تضم كل سداسية 6 أشبال ويرأسها سادوس ونائب سادوس يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط السداسية.
المادة 12 :
الشعار الناطق لقسم الأشبال هو " بكل جهد ".
قسم الكشافة والكشاف المتقدم
المادة 13 :
يضم قسم الكشافة الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة.
المادة 14 :
يضم قسم الكشاف المتقدم الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.
المادة 15 :
تتألف وحدة (فرقة) الكشافة والكشاف المتقدم من 16 إلى 32 كشاف منظمين في مجموعات صغيرة تسمى الطلائع.
المادة 16 :
تضم كل طليعة 8 كشافين ويرأسها عريف الطليعة ونائب عريف الطليعة يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط الطليعة.
المادة 17 :
الشعار الناطق لقسم الكشافة والكشاف المتقدم هو " كن مستعدا ".
قسم الجوالة
المادة 18 :
يضم قسم الجوالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة.
المادة 19 :
تتألف وحدة (عشيرة) الجوالة من 12 إلى 24 جوال منظمين في مجموعات صغيرة تسمى رهوط.
المادة 20 :
يضم كل رهط 6 جوالة ويرأسه رائد الرهط ونائب رائد الرهط يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط وتدريب الرهط.
المادة 21 :
الشعار الناطق لقسم الجوالة هو " للعمــل ".
المادة 22 :
يقود كل وحدة (الأشبال، الكشافة، الكشاف المتقدم، الجوالة) طاقم يتكون من ثلاث قادة راشدين مؤهلين كشفيا ويلقبون كما يلي :
- قائد وحدة
- نائب قائد وحدة
- مساعد قائد وحدة
قسم الزهرات
المادة 23 :
يضم قسم الزهرات الفتيات اللواتي يتراوح أعمارهن بين 6 و 10 سنوات.
المادة 24 :
تتألف وحدة (سرب) الزهرات من 12 إلى 24 زهرة منتظمات في مجموعات صغيرة تسمى سداسيات.
المادة 25 :
تضم كل سداسية 6 زهرات وترأسها سادوسة ونائبة سادوسة يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط السداسية.
المادة 26 :
الشعار الناطق لقسم الزهرات هو " بكل جهد ".
قسم المرشدات والمرشدات المتقدمات
المادة 27 :
يضم قسم المرشدات الفتيات اللواتي يتراوح أعمارهن بين 11 و14 سنة.
المادة 28 :
يضم قسم المرشدات المتقدمات الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و16 سنة.
المادة 29 :
تتألف وحدة (فرقة) المرشدات والمرشدات المتقدمات من 16 إلى 32 مرشدة منتظمات في مجموعات صغيرة تسمى الطلائع.
المادة 30 :
تضم كل طليعة 8 مرشدات وترأسها عريفة الطليعة ونائبة عريفة الطليعة يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط الطليعة.
المادة 31 :
الشعار الناطق لقسم المرشدات والمرشدات المتقدمات هو " دائما مستعدة ".
قسم الجوالات
المادة 32 :
يضم قسم الجوالات الفتيات اللواتي يتراوح أعمارهن بين 17 و 18 سنة.
المادة 33 :
تتألف وحدة الجوالات (عشيرة) من 12 إلى 24 جوالة منتظمات في مجموعات صغيرة تسمى رهوط.
المادة 34 :
يضم كل رهط 6 جوالات وترأسه رائدة الرهط ونائبة رائدة الرهط يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط وتدريب الرهط.
المادة 35 :
الشعار الناطق لقسم الجوالات هو " للعمــل ".
المادة 36 :
يقود كل وحدة (زهرات، مرشدات، مرشدات متقدمات، جوالات) طاقم يتكون من ثلاث قائدات راشدات مؤهلات كشفيا ويلقبن كما يلي :
- قائدة وحدة
- نائبة قائدة وحدة
- مساعدة قائدة وحدة
قسم الرواد
المادة 37 :
يضم قسم الرواد القادة الذين التحقوا بالكشافة الإسلامية الجزائرية منذ نشأتها أو تخرجوا من مدرستها وتعذر عليهم الاستمرار في النشاط ضمن الأقسام الأخرى للجمعية.
المادة 38 :
يهدف قسم الرواد إلى تحقيق الأهداف التالية :
- المساهمة في المحافظة على أصالة الروح الكشفية في نفوس أعضائها.
- مساندة ودعم الجمعية ماديا ومعنويا.
- المساهمة في خدمة المجتمع على كل الأصعدة.
- مواصلة التكوين الشخصي وتنمية الذات.
- تنمية العلاقات الأخوية وروح الصداقة بين أبناء الأسرة الكشفية.
المادة 39 :
تتشكل اللجنة الوطنية لقسم الرواد من 15 عضو هم ممثلي القسم في المجلس الوطني.
المادة 40 :
تعين اللجنة الوطنية باقتراح من القيادة العامة وبمصادقة المجلس الوطني.
المادة 41 :
يرأس اللجنة الوطنية لقسم الرواد عضو القيادة العامة المسؤول الوطني لقسم الرواد.
المادة 42 :
تتشكل اللجنة الولائية لقسم الرواد من 2 إلى 5 أعضاء هم ممثلي القسم في المجلس الولائي.
المادة 43 :
تعين اللجنة الولائية باقتراح من المحافظة الولائية وبمصادقة المجلس الولائي.
المادة 44 :
يرأس اللجنة الولائية لقسم الرواد عضو المحافظة الولائية قائد قسم الرواد.
القيادة العامـة
النظـــــام الداخلي
المصادق عليه في
الدورة 23 للمجلس الوطني
10-11 مارس 2011
الباب الأول
التعريف والعضوية
الفصل الأول
التعريف
المادة 01 :
يفصل هذا النظام الداخلي ويفسر ويكمل أحكام القانون الأساسي للجمعية.
المادة 02 :
يحدد هذا النظام الداخلي الأحكام التي تضبط وتنظم عمل الهياكل والهيئات الكشفية وصلاحياتها ، كما يحدد أحكام الانضباط.
الفصل الثاني
العضوية
المادة 03 :
يمكن لكل فتى أو فتاة أو شاب أن ينتسب للكشافة الإسلامية الجزائرية إذا استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من القانون الأساسي.
المادة 04 :
يصنف أعضاء الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى :
- أعضاء منتسبون
- أعضاء قياديون
- أعضاء شرفيون
المادة 05 :
الأعضاء المنتسبون هم الفتية والشباب ذكورا وإناثا الذين لا تقل أعمارهم عن ستة سنوات.
المادة 06 :
الأعضاء القياديون هم المسيرون لمختلف هيئات وأقسام الجمعية من قادة الوحدات، الأفواج، المقاطعات، المحافظات الولائية والقيادة العامة.
المادة 07 :
الأعضاء الشرفيون هم أصدقاء الجمعية وأولياء الكشافين الذين لم تسعفهم الظروف للانتساب لها ولكن ظلوا يساندون الجمعية ويساعدونها ماديا ومعنويا باستمرار.
الباب الثاني
الأقسام والوعد والقانون
الفصل الأول
الأقسـام
المادة 08 :
تتكون الكشافة الإسلامية الجزائرية من إحدى عشر قسما وفق المادة 16 من القانون الأساسي.
قسم الأشبال
المادة 09 :
يضم قسم الأشبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 10 سنوات.
المادة 10 :
تتألف وحدة (سرب) الأشبال من 12 إلى 24 شبل منظمين في مجموعات صغيرة تسمى سداسيات.
المادة 11 :
تضم كل سداسية 6 أشبال ويرأسها سادوس ونائب سادوس يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط السداسية.
المادة 12 :
الشعار الناطق لقسم الأشبال هو " بكل جهد ".
قسم الكشافة والكشاف المتقدم
المادة 13 :
يضم قسم الكشافة الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة.
المادة 14 :
يضم قسم الكشاف المتقدم الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.
المادة 15 :
تتألف وحدة (فرقة) الكشافة والكشاف المتقدم من 16 إلى 32 كشاف منظمين في مجموعات صغيرة تسمى الطلائع.
المادة 16 :
تضم كل طليعة 8 كشافين ويرأسها عريف الطليعة ونائب عريف الطليعة يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط الطليعة.
المادة 17 :
الشعار الناطق لقسم الكشافة والكشاف المتقدم هو " كن مستعدا ".
قسم الجوالة
المادة 18 :
يضم قسم الجوالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة.
المادة 19 :
تتألف وحدة (عشيرة) الجوالة من 12 إلى 24 جوال منظمين في مجموعات صغيرة تسمى رهوط.
المادة 20 :
يضم كل رهط 6 جوالة ويرأسه رائد الرهط ونائب رائد الرهط يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط وتدريب الرهط.
المادة 21 :
الشعار الناطق لقسم الجوالة هو " للعمــل ".
المادة 22 :
يقود كل وحدة (الأشبال، الكشافة، الكشاف المتقدم، الجوالة) طاقم يتكون من ثلاث قادة راشدين مؤهلين كشفيا ويلقبون كما يلي :
- قائد وحدة
- نائب قائد وحدة
- مساعد قائد وحدة
قسم الزهرات
المادة 23 :
يضم قسم الزهرات الفتيات اللواتي يتراوح أعمارهن بين 6 و 10 سنوات.
المادة 24 :
تتألف وحدة (سرب) الزهرات من 12 إلى 24 زهرة منتظمات في مجموعات صغيرة تسمى سداسيات.
المادة 25 :
تضم كل سداسية 6 زهرات وترأسها سادوسة ونائبة سادوسة يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط السداسية.
المادة 26 :
الشعار الناطق لقسم الزهرات هو " بكل جهد ".
قسم المرشدات والمرشدات المتقدمات
المادة 27 :
يضم قسم المرشدات الفتيات اللواتي يتراوح أعمارهن بين 11 و14 سنة.
المادة 28 :
يضم قسم المرشدات المتقدمات الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و16 سنة.
المادة 29 :
تتألف وحدة (فرقة) المرشدات والمرشدات المتقدمات من 16 إلى 32 مرشدة منتظمات في مجموعات صغيرة تسمى الطلائع.
المادة 30 :
تضم كل طليعة 8 مرشدات وترأسها عريفة الطليعة ونائبة عريفة الطليعة يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط الطليعة.
المادة 31 :
الشعار الناطق لقسم المرشدات والمرشدات المتقدمات هو " دائما مستعدة ".
قسم الجوالات
المادة 32 :
يضم قسم الجوالات الفتيات اللواتي يتراوح أعمارهن بين 17 و 18 سنة.
المادة 33 :
تتألف وحدة الجوالات (عشيرة) من 12 إلى 24 جوالة منتظمات في مجموعات صغيرة تسمى رهوط.
المادة 34 :
يضم كل رهط 6 جوالات وترأسه رائدة الرهط ونائبة رائدة الرهط يخول لهما إدارة وتسيير وتنشيط وتدريب الرهط.
المادة 35 :
الشعار الناطق لقسم الجوالات هو " للعمــل ".
المادة 36 :
يقود كل وحدة (زهرات، مرشدات، مرشدات متقدمات، جوالات) طاقم يتكون من ثلاث قائدات راشدات مؤهلات كشفيا ويلقبن كما يلي :
- قائدة وحدة
- نائبة قائدة وحدة
- مساعدة قائدة وحدة
قسم الرواد
المادة 37 :
يضم قسم الرواد القادة الذين التحقوا بالكشافة الإسلامية الجزائرية منذ نشأتها أو تخرجوا من مدرستها وتعذر عليهم الاستمرار في النشاط ضمن الأقسام الأخرى للجمعية.
المادة 38 :
يهدف قسم الرواد إلى تحقيق الأهداف التالية :
- المساهمة في المحافظة على أصالة الروح الكشفية في نفوس أعضائها.
- مساندة ودعم الجمعية ماديا ومعنويا.
- المساهمة في خدمة المجتمع على كل الأصعدة.
- مواصلة التكوين الشخصي وتنمية الذات.
- تنمية العلاقات الأخوية وروح الصداقة بين أبناء الأسرة الكشفية.
المادة 39 :
تتشكل اللجنة الوطنية لقسم الرواد من 15 عضو هم ممثلي القسم في المجلس الوطني.
المادة 40 :
تعين اللجنة الوطنية باقتراح من القيادة العامة وبمصادقة المجلس الوطني.
المادة 41 :
يرأس اللجنة الوطنية لقسم الرواد عضو القيادة العامة المسؤول الوطني لقسم الرواد.
المادة 42 :
تتشكل اللجنة الولائية لقسم الرواد من 2 إلى 5 أعضاء هم ممثلي القسم في المجلس الولائي.
المادة 43 :
تعين اللجنة الولائية باقتراح من المحافظة الولائية وبمصادقة المجلس الولائي.
المادة 44 :
يرأس اللجنة الولائية لقسم الرواد عضو المحافظة الولائية قائد قسم الرواد.
حواء الكشفية- عدد المساهمات : 546
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
رد: النظام الداخلي للكشافة الإسلامية الجزائرية - مارس 2011
الفصل الثاني
الوعد والقانون
الوعـــــــد
المادة 45 :
لكي يصبح أي عضو في الجمعية كامل الحقوق يجب عليه أداء الوعد وفق المراسيم المعتمدة.
المادة 46 :
صيغة الوعد بالنسبة للأشبال والزهرات : " أعد بشرفي أن أبذل كل جهدي لطاعة الله ورسوله وطاعة والدي وخدمة وطني وأن أساعد الناس في كل الأحوال والظروف وأن أعمل بقانون الأشبال (بقانون الزهرات) "
المادة 47 :
صيغة الوعد بالنسبة لجميع الأقسام الأخرى : " أعد بشرفي أن أعمل على طاعة الله ورسوله وطاعة والدي وخدمة وطني وأن أساعد الناس في كل الأحوال والظروف وأن أعمل بقانون الكشاف(بقانون المرشدات)"
المادة 48 :
عند تنصيب القائد العام يضيف على نص الوعد العبارات التالية :
كما أعاهد بشرفي أن أعمل على :
- الالتزام بقرارات وتوصيات المؤتمر
- الحفاظ على وحدة الجمعية وسمعتها وطابعها التربوي وخطها الوطني
- الالتزام بالمبادئ الأساسية وأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي
- عدم استخدام الجمعية أو استغلال المنصب لأغراض شخصية
والله على ما أقول شهيد وهو المستعان.
القانـــون
المادة 49 :
يتكون قانون الأشبال والزهرات من بندين هما :
- الشبل مطيع لمؤدبه (الزهرة مطيعة لمؤدبتها)
- الشبل لا يطيع نفسه أبدا ( الزهرة لا تطيع نفسها أبدا)
المادة 50 :
يتكون قانون الكشافة من عشرة بنود وهي :
1/ شرف الكشاف موثوق به
2/ الكشاف مخلص لله ولرسوله ولوالديه ولوطنه ولرؤسائه ومرؤوسيه.
3/ الكشاف نافع ويساعد الآخرين
4/ الكشاف أخ لكل كشاف وصديق الجميع
5/ الكشاف يحب النبات ويرى في الطبيعة قدرة الله
6/ الكشاف حميد السجايا عطوف على الضعفاء رفيق بالحيوان
7/ الكشاف مطيع وثابت في أعماله
8/ الكشاف بشوش ويبتسم أمام الشدائد
9/ الكشاف مقتصد ويحسن التدبير
10/ الكشاف طاهر السريرة والبدن طيب الأقوال كريم الأفعال
الباب الثالث
الهيئات تركيبتها وصلاحياتها
الفصل الأول
الفــوج
المادة 51 :
الفوج الكشفي هو الهيئة القاعدية الأساسية للكشافة الإسلامية الجزائرية ويتكون :
- من وحدات الكشافة
- أو من وحدات المرشدات
- أو من وحدات الكشافة ووحدات المرشدات
المادة 52 :
يعتبر فوجا كشفيا وفق المادة 18 من القانون الأساسي إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1/ أن يكون له مقر ثابت يمارس فيه نشاطه
2/ أن يكون له قيادة مؤهلة كشفيا متكونة من خمسة إلى سبعة أعضاء
3/ أن يضم وحدتين على الأقل من وحدات الكشافة أو المرشدات.
4/ أن تلتزم وتتعهد قيادته كتابيا باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي والبرنامج التربوي للكشافة الإسلامية الجزائرية
5/ تتقدم قيادة الفوج المرشحة بطلب إنشاء الفوج الكشفي إلى المحافظة الولائية
المادة 53 :
تنظر المحافظة الولائية في طلبات إنشاء الأفواج المقدمة لها وفق ما نصت عليه المادة 51 من النظام الداخلي وتعطي رأيها بالموافقة أو الرفض مع تبيين الأسباب وإبلاغ ذلك للمعنيين في ظرف شهرين على الأكثر وترسل الطلبات الموافق عليها إلى القيادة العامة في ظرف شهر قصد التسجيل والاعتماد.
المادة 54 :
يمكن لأصحاب طلب إنشاء الفوج المرفوض طلبهم أو الذين لم يتلقوا الرد في الآجال القانونية أن يطعنوا في قرار الرفض مبينين أسباب الطعن ويوجه إلى القيادة العامة للفصل النهائي وتوجه نسخة للمحافظة الولائية للإعلام.
المادة 55 :
هيئات الفوج الكشفي هي :
- مجلس الفوج وهو هيئة المداولة
- مكتب الفوج وهو الهيئة التنفيذية
المادة 56 :
يتشكل مجلس الفوج من جميع القادة ومساعدي القادة والقائدات ومساعدات القائدات، ويجتمع كل شهرين.
المادة 57 :
يضطلع مجلس الفوج بالصلاحيات التالية :
- هو هيئة المداولة في الفوج
- انتخاب قائد(ة) الفوج
- اختيار أعضاء مكتب الفوج
- المصادقة على الخطة السنوية للفوج
- تقييم عمل مكتب الفوج
المادة 58 :
ينتخب مجلس الفوج قائدا أو قائدة له ومكتبا يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء لمدة خمسة سنوات.
المادة 59 :
يجتمع مكتب الفوج كل خمسة عشر ويضطلع بالصلاحيات التالية :
- هو الهيئة التنفيذية للفوج الكشفي.
- يسهر على تطبيق برامج عمل الجمعية واحترام مبادئها والحرص على بلوغ أهدافها.
- ينفذ قرارات وتوصيات مجلس الفوج والهيئات العليا
- يمثل الفوج ويربط العلاقات مع المحيط.
- يسهر على السير العادي للفوج ووحداته.
المادة 60 :
يتكون مكتب الفوج من :
1/ قائد (ة) الفوج
2/ نائب قائد (ة) الفوج مسؤول الإدارة والتنظيم
3/ مسؤول (ة) المالية والوسائل
4/ قادة أو قائدات الوحدات
المادة 61 :
يضطلع أعضاء المكتب بالمهام التالية :
1/ قائد(ة) الفوج :
- يسهر على احترام وتطبيق القوانين ونصوص الجمعية.
- يدعو لاجتماعات الفوج ويترأسها.
- ينسق بين قادة (قائدات) الوحدات.
- ينفذ قرارات المكتب.
2/ نائب قائد(ة) الفوج مسؤول الإدارة والتنظيم :
- يساعد قائد(ة) الفوج في مهامه(ها) .
- يستخلف قائد(ة) الفوج عند غيابه(ها).
- يسير الشؤون التنظيمية والإدارية للفوج.
3/ مسؤول(ة) المالية والوسائل :
- يسير الشؤون المالية للفوج.
- يسهر على حفظ وصيانة العتاد ولوازم الفوج.
4/ قائد (ة) الوحدة :
- يقود ويسير الوحدة.
- ينفذ برنامج ومنهاج الوحدة.
- يتابع تقدم أعضاء الوحدة.
- يسهر على تنفيذ أنشطة الوحدة
الفصل الثاني
المقاطعة
المادة 62 :
تتكون المقاطعة من مجموع الأفواج الموجودة على مستوى البلدية
المادة 63 :
يشترط في وجود المقاطعة توفر البلدية المعنية على فوجين كشفيين كحد أدنى
المادة 64 :
يتشكل مجلس المقاطعة من مكاتب الأفواج
المادة 65 :
يجتمع مجلس المقاطعة كل ستة أشهر في دورة عادية وفي دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 66 :
يسير المقاطعة مكتب يتكون من خمسة أعضاء
المادة 67 :
مكتب المقاطعة هو الهيئة التنسيقية البلدية ينتخب من طرف مجلس المقاطعة لمدة خمس سنوات.
المادة 68 :
يتشكل مكتب المقاطعة من :
1/ رئيس المقاطعة
2/ نائب رئيس المقاطعة مكلف بالإدارة والتنظيم
3/ المسؤول البلدي لخدمة وتنمية المجتمع
4/ المسؤول البلدي للأقسام
5/ المسؤول البلدي للبرامج والأنشطة
المادة 69 :
يضطلع مكتب المقاطعة بالصلاحيات التالية :
- مساعدة المحافظة الولائية في تنفيذ برامجها
- التنسيق بين الأفواج فيما بينها من جهة ومع المحافظة الولائية من جهة أخرى
- متابعة وتنشيط الأقسام
- تنظيم أنشطة مشتركة
- تنظيم مشروعات الخدمة والتنمية
- متابعة تطبيق البرنامج الكشفي
- متابعة تنمية العضوية
- التنسيق مع الهيئات الرسمية والإدارية المحلية
الفصل الثالث
المحافظة الولائية
المادة 70 :
المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب في المجلس الولائي لمدة خمس سنوات أو تزكى باقتراح من المحافظ الولائي بثلثي 2/3 أعضاء المجلس وتتشكل من 09 إلى 15 عضوا .
المادة 71 :
ينتخب المجلس الولائي المحافظ الولائي من بين المترشحين للمنصب لمدة خمسة سنوات.
يختار المجلس الولائي تزكية قائمة أعضاء المحافظة الولائية باقتراح من المحافظ الولائي أو ينتخبهم مباشرة.
المادة 72 :
يوزع المحافظ الولائي المهام على الأعضاء في أول اجتماع للمحافظة الولائية في أجل لا يتجاوز أسبوعين من انعقاد المجلس الولائي الانتخابي
المادة 73 :
تضم المحافظة الولائية خمسة عشر عضوا يتولون المهام التالية :
1/ المحافظ الولائي
2/ نائب المحافظ الولائي مسؤول الإدارة والتنظيم
3/ المسؤول الولائي للمالية والوسائل العامة
4/ المسؤول الولائي للتأهيل القيادي والتنمية البشرية
5/ المسؤول الولائي للإعلام والاتصال
6/ المسؤول الولائي لخدمة وتنمية المجتمع
7/ القائد الولائي لقسم الأشبال
8/ القائد الولائي لقسم الكشافة
9/ القائد الولائي لقسم الكشاف المتقدم
10/ القائد الولائي لقسم الجوالة
11/ القائدة الولائي لقسم الزهرات
12/ القائدة الولائي لقسم المرشدات
13/ القائدة الولائي لقسم المرشدات المتقدمات
14/ القائدة الولائي لقسم الجوالات
15/ قائد قسم الرواد
المادة 74 :
في حالة شغور منصب بالمحافظة الولائية يكلف المحافظ الولائي من يستخلفه بالنيابة إلى غاية اجتماع المجلس الولائي لانتخاب من يعوضه.
المادة 75 :
تضطلع المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية :
- تمثيل الكشافة الإسلامية الجزائرية على مستوى الولاية
- السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الولائي والهيئات العليا
- السهر على تطبيق برنامج عمل الجمعية على مستوى الولاية
- مراقبة وتنشيط الأفواج والمقاطعات عبر الولاية
- نشر مبادئ الحركة الكشفية
- إدارة وتسيير النشاطات الولائية
- تنمية العضوية
المادة 76 :
يضطلع أعضاء المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية :
المحافظ الولائي :
- يمثل الجمعية لدى السلطات والهيئات الولائية
- يستدعي ويترأس اجتماعات المحافظة الولائية
- يسهر على متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المحافظة الولائية
- يوقع الأمر بالصرف والسحب بعد المداولة
- يدعو المجلس الولائي للانعقاد باسم المحافظة الولائية ويرأسه
نائب المحافظ الولائي مسؤول الإدارة والتنظيم :
- ينوب المحافظ الولائي ويضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه.
- يساعد المحافظ الولائي في مهامه.
- يضطلع بمهام المحافظ الولائي في حالة وفاته أو استقالته إلى غاية انعقاد المجلس الولائي.
- يسجل محاضر الاجتماعات في سجل خاص بذلك ويوقعها ويحتفظ بها
- يسهر على حسن التسيير الإداري والنظامي على مستوى المحافظة الولائية
- يراقب ويتابع العمل الإداري والنظامي على مستوى المقاطعات والأفواج
- يستقبل المراسلات ويوجهها للمعنيين بعد تسجيلها
- يسهر على تنفيذ قرارات المحافظة الولائية في مجال التنظيم والإدارة
المسؤول الولائي للمالية والوسائل العامة :
- يسهر على تطبيق السياسة المالية للمحافظة الولائية
- يمضي سحب أموال المحافظة الولائية مع المحافظ الولائي
- يقدم تقريرا كتابيا عن الوضعية المالية كل ثلاثة أشهر للمحافظة الولائية و كل سنة للمجلس الولائي و القيادة العامة
- يراقب بانتظام و بصفة دائمة التسيير المالي للأفواج
- يعمل على جرد وسائل المحافظة وممتلكاتها والحفاظ عليها
- يعمل على توفير الموارد المالية للمحافظة وتنويعها
- يحضر مشاريع التمويل الذاتي للمحافظة الولائية
المسؤول الولائي للإعلام و الاتصال :
- يشكل لجنة إعلامية تتولى بعث و تحسين المجال الإعلامي على مستوى الولاية
- يعمل على إصدار مجلات و نشريات دورية
- يعمل على إنشاء مكتبة سمعية بصرية
- يقوم بربط علاقات عمل مع جميع المؤسسات الإعلامية الولائية
المسؤول الولائي للتأهيل القيادي و التنمية البشرية :
- هو المسؤول عن تأهيل قادة الوحدات
- يعمل على وضع سياسة للتدريب و التأهيل على مستوى الولاية وفق الخطة السنوية الوطنية
- يقدم تقريرا عن وضعية التأهيل القيادي للمسؤول الوطني كل ستة أشهر
- يسهر على تنظيم الملتقيات و التربصات و الأيام الدراسية
- يسهر على تنظيم دورات تأهيلية و تمهيدية على مستوى الولاية
- يرسم سياسة تنمية القيادات وفق السياسة الوطنية
- يتابع بانتظام مستوى التأهيل لدى القيادات في الأفواج و المقاطعات
المسؤول الولائي لخدمة وتنمية المجتمع :
- يسهر على تنفيذ برامج خدمة و تنمية المجتمع المقررة سنويا
- يعمل على إحياء الأيام العالمية و الوطنية
- يحضر مشاريع تنموية
- يتابع و يعمم البرامج و المشاريع عبر المقاطعات
المسؤول الولائي للرواد :
- يشكل لجنة ولائية للقسم
- يسهر على تنظيم النشاطات و التجمعات الولائية للقسم
المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم (الأشبال – الكشافة – المتقدم – الجوالة- الزهرات-المرشدات-المرشدات المتقدمات-الجوالات):
- يسهر على تنشيط و توجيه القسم
- يتابع باستمرار تطوير البرامج و المناهج على المستوى الولائي
- يراقب نشاط الوحدات
- يعمل على تنمية العضوية
- يشرف على الأنشطة الولائية للقسم
المادة 77 :
المجلس الولائي هو هيئة المداولة على مستوى الولاية ويتكون من :
-أعضاء المحافظة الولائية
- رؤساء مكاتب المقاطعات ونوابهم
- قادة الأفواج ونوابهم
- المحافظ الولائي السابق ونائبه
- عضو المجلس الوطني حاليا
- 2 إلى 5 ممثلين عن قسم الرواد
- 3 إلى 6 ممثلات عن أقسام المرشدات
تقترح ممثلي أقسام الرواد والمرشدات المحافظة الولائية ويصادق عليهم المجلس الولائي.
المادة 78 :
يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل ستة أشهر بدعوة من المحافظ الولائي
المادة 79 :
يمكن أن يجتمع المجلس الولائي في دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من ثلثي أعضائه أو بطلب من ثلثي أعضاء المحافظة الولائية أو من المحافظ الولائي
المادة 80 :
يضطلع المجلس الولائي بالمهام التالية :
- انتخاب المحافظ الولائي وهو مسؤول أمامه
- انتخاب أو تزكية أعضاء المحافظة الولائية وهي مسؤولة أمامه
- المصادقة على برنامج العمل السنوي
- دراسة التقرير المالي سنويا
- تقييم النشاطات الولائية والحالة النظامية
- الحفاظ على مبادئ الكشافة الإسلامية الجزائرية
الوعد والقانون
الوعـــــــد
المادة 45 :
لكي يصبح أي عضو في الجمعية كامل الحقوق يجب عليه أداء الوعد وفق المراسيم المعتمدة.
المادة 46 :
صيغة الوعد بالنسبة للأشبال والزهرات : " أعد بشرفي أن أبذل كل جهدي لطاعة الله ورسوله وطاعة والدي وخدمة وطني وأن أساعد الناس في كل الأحوال والظروف وأن أعمل بقانون الأشبال (بقانون الزهرات) "
المادة 47 :
صيغة الوعد بالنسبة لجميع الأقسام الأخرى : " أعد بشرفي أن أعمل على طاعة الله ورسوله وطاعة والدي وخدمة وطني وأن أساعد الناس في كل الأحوال والظروف وأن أعمل بقانون الكشاف(بقانون المرشدات)"
المادة 48 :
عند تنصيب القائد العام يضيف على نص الوعد العبارات التالية :
كما أعاهد بشرفي أن أعمل على :
- الالتزام بقرارات وتوصيات المؤتمر
- الحفاظ على وحدة الجمعية وسمعتها وطابعها التربوي وخطها الوطني
- الالتزام بالمبادئ الأساسية وأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي
- عدم استخدام الجمعية أو استغلال المنصب لأغراض شخصية
والله على ما أقول شهيد وهو المستعان.
القانـــون
المادة 49 :
يتكون قانون الأشبال والزهرات من بندين هما :
- الشبل مطيع لمؤدبه (الزهرة مطيعة لمؤدبتها)
- الشبل لا يطيع نفسه أبدا ( الزهرة لا تطيع نفسها أبدا)
المادة 50 :
يتكون قانون الكشافة من عشرة بنود وهي :
1/ شرف الكشاف موثوق به
2/ الكشاف مخلص لله ولرسوله ولوالديه ولوطنه ولرؤسائه ومرؤوسيه.
3/ الكشاف نافع ويساعد الآخرين
4/ الكشاف أخ لكل كشاف وصديق الجميع
5/ الكشاف يحب النبات ويرى في الطبيعة قدرة الله
6/ الكشاف حميد السجايا عطوف على الضعفاء رفيق بالحيوان
7/ الكشاف مطيع وثابت في أعماله
8/ الكشاف بشوش ويبتسم أمام الشدائد
9/ الكشاف مقتصد ويحسن التدبير
10/ الكشاف طاهر السريرة والبدن طيب الأقوال كريم الأفعال
الباب الثالث
الهيئات تركيبتها وصلاحياتها
الفصل الأول
الفــوج
المادة 51 :
الفوج الكشفي هو الهيئة القاعدية الأساسية للكشافة الإسلامية الجزائرية ويتكون :
- من وحدات الكشافة
- أو من وحدات المرشدات
- أو من وحدات الكشافة ووحدات المرشدات
المادة 52 :
يعتبر فوجا كشفيا وفق المادة 18 من القانون الأساسي إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1/ أن يكون له مقر ثابت يمارس فيه نشاطه
2/ أن يكون له قيادة مؤهلة كشفيا متكونة من خمسة إلى سبعة أعضاء
3/ أن يضم وحدتين على الأقل من وحدات الكشافة أو المرشدات.
4/ أن تلتزم وتتعهد قيادته كتابيا باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي والبرنامج التربوي للكشافة الإسلامية الجزائرية
5/ تتقدم قيادة الفوج المرشحة بطلب إنشاء الفوج الكشفي إلى المحافظة الولائية
المادة 53 :
تنظر المحافظة الولائية في طلبات إنشاء الأفواج المقدمة لها وفق ما نصت عليه المادة 51 من النظام الداخلي وتعطي رأيها بالموافقة أو الرفض مع تبيين الأسباب وإبلاغ ذلك للمعنيين في ظرف شهرين على الأكثر وترسل الطلبات الموافق عليها إلى القيادة العامة في ظرف شهر قصد التسجيل والاعتماد.
المادة 54 :
يمكن لأصحاب طلب إنشاء الفوج المرفوض طلبهم أو الذين لم يتلقوا الرد في الآجال القانونية أن يطعنوا في قرار الرفض مبينين أسباب الطعن ويوجه إلى القيادة العامة للفصل النهائي وتوجه نسخة للمحافظة الولائية للإعلام.
المادة 55 :
هيئات الفوج الكشفي هي :
- مجلس الفوج وهو هيئة المداولة
- مكتب الفوج وهو الهيئة التنفيذية
المادة 56 :
يتشكل مجلس الفوج من جميع القادة ومساعدي القادة والقائدات ومساعدات القائدات، ويجتمع كل شهرين.
المادة 57 :
يضطلع مجلس الفوج بالصلاحيات التالية :
- هو هيئة المداولة في الفوج
- انتخاب قائد(ة) الفوج
- اختيار أعضاء مكتب الفوج
- المصادقة على الخطة السنوية للفوج
- تقييم عمل مكتب الفوج
المادة 58 :
ينتخب مجلس الفوج قائدا أو قائدة له ومكتبا يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء لمدة خمسة سنوات.
المادة 59 :
يجتمع مكتب الفوج كل خمسة عشر ويضطلع بالصلاحيات التالية :
- هو الهيئة التنفيذية للفوج الكشفي.
- يسهر على تطبيق برامج عمل الجمعية واحترام مبادئها والحرص على بلوغ أهدافها.
- ينفذ قرارات وتوصيات مجلس الفوج والهيئات العليا
- يمثل الفوج ويربط العلاقات مع المحيط.
- يسهر على السير العادي للفوج ووحداته.
المادة 60 :
يتكون مكتب الفوج من :
1/ قائد (ة) الفوج
2/ نائب قائد (ة) الفوج مسؤول الإدارة والتنظيم
3/ مسؤول (ة) المالية والوسائل
4/ قادة أو قائدات الوحدات
المادة 61 :
يضطلع أعضاء المكتب بالمهام التالية :
1/ قائد(ة) الفوج :
- يسهر على احترام وتطبيق القوانين ونصوص الجمعية.
- يدعو لاجتماعات الفوج ويترأسها.
- ينسق بين قادة (قائدات) الوحدات.
- ينفذ قرارات المكتب.
2/ نائب قائد(ة) الفوج مسؤول الإدارة والتنظيم :
- يساعد قائد(ة) الفوج في مهامه(ها) .
- يستخلف قائد(ة) الفوج عند غيابه(ها).
- يسير الشؤون التنظيمية والإدارية للفوج.
3/ مسؤول(ة) المالية والوسائل :
- يسير الشؤون المالية للفوج.
- يسهر على حفظ وصيانة العتاد ولوازم الفوج.
4/ قائد (ة) الوحدة :
- يقود ويسير الوحدة.
- ينفذ برنامج ومنهاج الوحدة.
- يتابع تقدم أعضاء الوحدة.
- يسهر على تنفيذ أنشطة الوحدة
الفصل الثاني
المقاطعة
المادة 62 :
تتكون المقاطعة من مجموع الأفواج الموجودة على مستوى البلدية
المادة 63 :
يشترط في وجود المقاطعة توفر البلدية المعنية على فوجين كشفيين كحد أدنى
المادة 64 :
يتشكل مجلس المقاطعة من مكاتب الأفواج
المادة 65 :
يجتمع مجلس المقاطعة كل ستة أشهر في دورة عادية وفي دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 66 :
يسير المقاطعة مكتب يتكون من خمسة أعضاء
المادة 67 :
مكتب المقاطعة هو الهيئة التنسيقية البلدية ينتخب من طرف مجلس المقاطعة لمدة خمس سنوات.
المادة 68 :
يتشكل مكتب المقاطعة من :
1/ رئيس المقاطعة
2/ نائب رئيس المقاطعة مكلف بالإدارة والتنظيم
3/ المسؤول البلدي لخدمة وتنمية المجتمع
4/ المسؤول البلدي للأقسام
5/ المسؤول البلدي للبرامج والأنشطة
المادة 69 :
يضطلع مكتب المقاطعة بالصلاحيات التالية :
- مساعدة المحافظة الولائية في تنفيذ برامجها
- التنسيق بين الأفواج فيما بينها من جهة ومع المحافظة الولائية من جهة أخرى
- متابعة وتنشيط الأقسام
- تنظيم أنشطة مشتركة
- تنظيم مشروعات الخدمة والتنمية
- متابعة تطبيق البرنامج الكشفي
- متابعة تنمية العضوية
- التنسيق مع الهيئات الرسمية والإدارية المحلية
الفصل الثالث
المحافظة الولائية
المادة 70 :
المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب في المجلس الولائي لمدة خمس سنوات أو تزكى باقتراح من المحافظ الولائي بثلثي 2/3 أعضاء المجلس وتتشكل من 09 إلى 15 عضوا .
المادة 71 :
ينتخب المجلس الولائي المحافظ الولائي من بين المترشحين للمنصب لمدة خمسة سنوات.
يختار المجلس الولائي تزكية قائمة أعضاء المحافظة الولائية باقتراح من المحافظ الولائي أو ينتخبهم مباشرة.
المادة 72 :
يوزع المحافظ الولائي المهام على الأعضاء في أول اجتماع للمحافظة الولائية في أجل لا يتجاوز أسبوعين من انعقاد المجلس الولائي الانتخابي
المادة 73 :
تضم المحافظة الولائية خمسة عشر عضوا يتولون المهام التالية :
1/ المحافظ الولائي
2/ نائب المحافظ الولائي مسؤول الإدارة والتنظيم
3/ المسؤول الولائي للمالية والوسائل العامة
4/ المسؤول الولائي للتأهيل القيادي والتنمية البشرية
5/ المسؤول الولائي للإعلام والاتصال
6/ المسؤول الولائي لخدمة وتنمية المجتمع
7/ القائد الولائي لقسم الأشبال
8/ القائد الولائي لقسم الكشافة
9/ القائد الولائي لقسم الكشاف المتقدم
10/ القائد الولائي لقسم الجوالة
11/ القائدة الولائي لقسم الزهرات
12/ القائدة الولائي لقسم المرشدات
13/ القائدة الولائي لقسم المرشدات المتقدمات
14/ القائدة الولائي لقسم الجوالات
15/ قائد قسم الرواد
المادة 74 :
في حالة شغور منصب بالمحافظة الولائية يكلف المحافظ الولائي من يستخلفه بالنيابة إلى غاية اجتماع المجلس الولائي لانتخاب من يعوضه.
المادة 75 :
تضطلع المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية :
- تمثيل الكشافة الإسلامية الجزائرية على مستوى الولاية
- السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الولائي والهيئات العليا
- السهر على تطبيق برنامج عمل الجمعية على مستوى الولاية
- مراقبة وتنشيط الأفواج والمقاطعات عبر الولاية
- نشر مبادئ الحركة الكشفية
- إدارة وتسيير النشاطات الولائية
- تنمية العضوية
المادة 76 :
يضطلع أعضاء المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية :
المحافظ الولائي :
- يمثل الجمعية لدى السلطات والهيئات الولائية
- يستدعي ويترأس اجتماعات المحافظة الولائية
- يسهر على متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المحافظة الولائية
- يوقع الأمر بالصرف والسحب بعد المداولة
- يدعو المجلس الولائي للانعقاد باسم المحافظة الولائية ويرأسه
نائب المحافظ الولائي مسؤول الإدارة والتنظيم :
- ينوب المحافظ الولائي ويضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه.
- يساعد المحافظ الولائي في مهامه.
- يضطلع بمهام المحافظ الولائي في حالة وفاته أو استقالته إلى غاية انعقاد المجلس الولائي.
- يسجل محاضر الاجتماعات في سجل خاص بذلك ويوقعها ويحتفظ بها
- يسهر على حسن التسيير الإداري والنظامي على مستوى المحافظة الولائية
- يراقب ويتابع العمل الإداري والنظامي على مستوى المقاطعات والأفواج
- يستقبل المراسلات ويوجهها للمعنيين بعد تسجيلها
- يسهر على تنفيذ قرارات المحافظة الولائية في مجال التنظيم والإدارة
المسؤول الولائي للمالية والوسائل العامة :
- يسهر على تطبيق السياسة المالية للمحافظة الولائية
- يمضي سحب أموال المحافظة الولائية مع المحافظ الولائي
- يقدم تقريرا كتابيا عن الوضعية المالية كل ثلاثة أشهر للمحافظة الولائية و كل سنة للمجلس الولائي و القيادة العامة
- يراقب بانتظام و بصفة دائمة التسيير المالي للأفواج
- يعمل على جرد وسائل المحافظة وممتلكاتها والحفاظ عليها
- يعمل على توفير الموارد المالية للمحافظة وتنويعها
- يحضر مشاريع التمويل الذاتي للمحافظة الولائية
المسؤول الولائي للإعلام و الاتصال :
- يشكل لجنة إعلامية تتولى بعث و تحسين المجال الإعلامي على مستوى الولاية
- يعمل على إصدار مجلات و نشريات دورية
- يعمل على إنشاء مكتبة سمعية بصرية
- يقوم بربط علاقات عمل مع جميع المؤسسات الإعلامية الولائية
المسؤول الولائي للتأهيل القيادي و التنمية البشرية :
- هو المسؤول عن تأهيل قادة الوحدات
- يعمل على وضع سياسة للتدريب و التأهيل على مستوى الولاية وفق الخطة السنوية الوطنية
- يقدم تقريرا عن وضعية التأهيل القيادي للمسؤول الوطني كل ستة أشهر
- يسهر على تنظيم الملتقيات و التربصات و الأيام الدراسية
- يسهر على تنظيم دورات تأهيلية و تمهيدية على مستوى الولاية
- يرسم سياسة تنمية القيادات وفق السياسة الوطنية
- يتابع بانتظام مستوى التأهيل لدى القيادات في الأفواج و المقاطعات
المسؤول الولائي لخدمة وتنمية المجتمع :
- يسهر على تنفيذ برامج خدمة و تنمية المجتمع المقررة سنويا
- يعمل على إحياء الأيام العالمية و الوطنية
- يحضر مشاريع تنموية
- يتابع و يعمم البرامج و المشاريع عبر المقاطعات
المسؤول الولائي للرواد :
- يشكل لجنة ولائية للقسم
- يسهر على تنظيم النشاطات و التجمعات الولائية للقسم
المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم (الأشبال – الكشافة – المتقدم – الجوالة- الزهرات-المرشدات-المرشدات المتقدمات-الجوالات):
- يسهر على تنشيط و توجيه القسم
- يتابع باستمرار تطوير البرامج و المناهج على المستوى الولائي
- يراقب نشاط الوحدات
- يعمل على تنمية العضوية
- يشرف على الأنشطة الولائية للقسم
المادة 77 :
المجلس الولائي هو هيئة المداولة على مستوى الولاية ويتكون من :
-أعضاء المحافظة الولائية
- رؤساء مكاتب المقاطعات ونوابهم
- قادة الأفواج ونوابهم
- المحافظ الولائي السابق ونائبه
- عضو المجلس الوطني حاليا
- 2 إلى 5 ممثلين عن قسم الرواد
- 3 إلى 6 ممثلات عن أقسام المرشدات
تقترح ممثلي أقسام الرواد والمرشدات المحافظة الولائية ويصادق عليهم المجلس الولائي.
المادة 78 :
يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل ستة أشهر بدعوة من المحافظ الولائي
المادة 79 :
يمكن أن يجتمع المجلس الولائي في دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من ثلثي أعضائه أو بطلب من ثلثي أعضاء المحافظة الولائية أو من المحافظ الولائي
المادة 80 :
يضطلع المجلس الولائي بالمهام التالية :
- انتخاب المحافظ الولائي وهو مسؤول أمامه
- انتخاب أو تزكية أعضاء المحافظة الولائية وهي مسؤولة أمامه
- المصادقة على برنامج العمل السنوي
- دراسة التقرير المالي سنويا
- تقييم النشاطات الولائية والحالة النظامية
- الحفاظ على مبادئ الكشافة الإسلامية الجزائرية
حواء الكشفية- عدد المساهمات : 546
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
رد: النظام الداخلي للكشافة الإسلامية الجزائرية - مارس 2011
الفصل الرابع
القيادة العامـة
المادة 81 :
القيادة العامة هي الهيئة التنفيذية الوطنية وتتكون من أربعة وعشرين عضوا، وهي أعلى هيئة بين دورتين للمجلس الوطني
المادة 82 :
تجتمع القيادة العامة في دورة عادية مرة كل شهر ونصف وفي دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام
المادة 83 :
تتشكل القيادة العامة من 24 عضو يتولون المهام الموضحة في المادة 28 من القانون الأساسي
المادة 84 :
تضطلع القيادة العامة بالصلاحيات التالية :
- تتولى دعوة المجلس الوطني
- تجسد سلطة المجلس الوطني بين دورتين
- تسهر على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس الوطني
- ترسم السياسات العامة لجميع الأقسام والقطاعات التابعة للجمعية
- تتولى تنسيق وتنشيط وتوجيه ومراقبة هياكل الجمعية
- تقدم تقريرا عاما سنويا عن نشاطها للمجلس الوطني
- تقدم تقريرا ماليا سنويا للمجلس الوطني
- تقترح مشروع تعديل النظام الداخلي على المجلس الوطني
- تصدر لوائحا تنظيمية داخلية مختلفة
- تتابع وتراقب نشاط اللجان الوطنية والهيئات التابعة لها
- تمثل الجمعية لدى السلطات والهيئات والمنظمات الوطنية و الدولية
- تسعى لتحقيق الوسائل المالية والمادية التي تمكن الجمعية من بلوغ أهدافها
- تتولى تسيير الشؤون المالية.
- تتولى اعتماد الأفواج الكشفية والمقاطعات والمحافظات الولائية
- تجمد مهام المحافظين الولائيين ونشاط المحافظات الولائية مؤقتا بسبب خطأ جسيم وتحيلهم على لجنة الانضباط الوطنية
- توقف الأفواج الكشفية وتسحب اعتمادها
- تعمل على تطبيق القرارات التأديبية
- تتداول في كل القضايا المتعلقة بالأنشطة الوطنية والمشاركات الدولية والشؤون النظامية والمالية والشراكة والاتفاقيات
- تعمل على التعريف بمبادئ الكشافة الإسلامية الجزائرية لدى الرأي العام وعلى نشرها وتوسيع دائرة ممارستها.
- تحافظ على الالتزام بمبادئ وأهداف وقوانين الجمعية على جميع المستويات
المادة 85 :
يضطلع أعضاء القيادة العامة بالصلاحيات التالية :
القائد العام :
- هو المسؤول الأول عن الجمعية ويجسد وحدتها
- هو الناطق الرسمي باسم الجمعية
- هو الآمر بالصرف للجمعية
- يستدعي ويترأس اجتماعات القيادة العامة
- يحرص على تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات الوطنية للجمعية
- يدعو ويرأس المجلس الوطني
- يمثل الجمعية أمام السلطات والقضاء
- يوقع ترسيم المحافظات الولائية
- يوقع اعتمادات الأفواج الكشفية
- يحرص على تنفيذ الإجراءات التأديبية
- يرأس لجنة الانضباط الوطنية
- يسهر على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية
نائب القائد العام :
- يساعد القائد العام في مهامه
- ينوب القائد العام و يضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه
- يتابع تنفيذ قرارات الهيئات الوطنية للجمعية
- ينسق بين الأقسام الوطنية ويراقب عملها
- يتابع ويراقب عمل الهيئات القاعدية للجمعية
- يطلع القائد العام عن الوضعية باستمرار
المسؤول الوطني للإدارة والتنظيم ومتابعة الهياكل :
- مسؤول عن تسيير الشؤون الإدارية و النظامية بالقيادة العامة
- يعمل على تطوير إدارة الجمعية مركزيا و محليا
- يسهر على حسن تطبيق نصوص القانون الأساسي و النظام الداخل.
- مسؤول عن متابعة عملية تجديد و تنصيب الهياكل
- يسهر على تسجيل اعتمادات الأفواج والمقاطعات و المحافظات الولائية ومحاضر تنصيبها.
- يتابع و يراقب نمو العضوية
- يتابع و يراقب تسيير المحافظات الولائية و الأفواج و يرفع تقارير عن الوضعية للقيادة العامة
- يسهر على توفير الشروط الإدارية الضرورية للنشاط العادي و الطبيعي لمختلف الأقسام
- يسهر على متابعة قضايا المنازعات
- يسجل محاضر الجلسات في سجل خاص بذلك و يوقعها و يحتفظ بها
- يستقبل المراسلات و يوجهها للمعنيين بعد تسجيلها
- يسهر على شؤون المستخدمين بالقيادة العامة
- يسهر على تنفيذ قرارات القيادة العامة في مجال التنظيم و الإدارة و متابعة الهياكل
المسؤول الوطني للعلاقات الدولية :
- يسهر على تطبيق سياسة العلاقات الدولية للجمعية
- يعمل على تحسين و تنمية العلاقات مع الجمعيات و الهيئات الكشفية المغاربية العربية الإسلامية و الدولية
- يتابع تطورات المسيرة الكشفية العالمية على مختلف الأصعدة
- يعرف بدور الجمعية و تطويرها و نموها في الخارج
- يتابع النشاطات الدولية الكشفية و يتخذ الإجراءات المناسبة مع الجهات و الأجهزة و الأقسام المعنية
- يوجه الدعوات للوفود عند احتضان الجزائر للنشاطات الدولية
- يقدم تقارير دورية حول مختلف المهام و المستجدات للقيادة العامة
- ينمي العلاقات الثنائية مع الهيئات و المنظمات الدولية ذات العلاقة و الاهتمام المشترك
- يربط الاتصالات مع الجالية المغتربة و يسعى لإقامة نشاطات كشفية معها
المسؤول الوطني لمتابعة المخيمات خارج الوطن :
- يتولى المهام المتعلقة بالمخيمات خارج الوطن
- يعد مشروع مخطط سنوي لأماكن التخييم الجاهزة والمناسبة خارج الوطن وفق السياسة الوطنية للعلاقات الدولية
- يسهر على إعداد ملف كامل يتضمن مواصفات وشروط التخييم
- يعمل على توفير جميع شروط نجاح التخييم بالخارج
- يعد قائمة الأفواج المرشحة للتخييم خارج الوطن وفق الشروط المحددة
- يراقب ويتابع المخيمات الصيفية خارج الوطن
- يقدم تقريرا مفصلا حول مهامه وحول المخيمات خارج الوطن للقيادة العامة
المسؤول الوطني للمالية :
- يسهر على تطبيق السياسة المالية للجمعية وفق قوانين التسيير المالي المعتمدة
- يتولى مسك حسابات الجمعية قبضا و صرفا حسب مستندات رسمية و يسجل كل العمليات في دفاتر قانونية مرقمة و مختومة
- يمضي على مستندات وصكوك صرف أموال الجمعية مع القائد العام
- يقوم بإيداع كل الأموال في حسابات الجمعية الرسمية و له أن يودع في صندوق الجمعية مبلغ مالي نقدا تحدده القيادة العامة بمداولة
- يتولى أمانة لجنة المشتريات وتمويل المشاريع
- يحضر دفاتر شروط المناقصات والصفقات المالية ويتابع كل العمليات المتعلقة بها
- يقدم تقريرا ماليا كتابيا عن الوضعية المالية كل ثلاثة أشهر أمام القيادة العامة
- يقدم تقريرا ماليا سنويا مصادق عليه من طرف القيادة العامة للمجلس الوطني
- يقدم الحصيلة المالية للعهدة المصادق عليها من طرف المجلس الوطني للمؤتمر الوطني العادي وإذا اقتضى الأمر للمؤتمر الاستثنائي
- يسهل عملية المراقبة المالية أمام اللجان القانونية عند إجرائها
- يحرص على أن يكون لكل جهاز أو مؤسسة تحدثها الجمعية حساب جاري و دفاتر مالية رسمية و أن يتولى المراقبة المالية اللازمة باستمرار
- يعد في بداية كل سنة مشروعا للميزانية السنوية
- يراقب التسيير المالي للمحافظات الولائية والهيئات والمؤسسات التابعة للجمعية بما يتماشى مع القوانين
- يقترح المشاريع الاستثمارية المختلفة الهادفة لتحقيق التمويل الذاتي
- يعمل على تنمية و تنويع مصادر تمويل الجمعية
- ينمي العلاقات مع رجال الأعمال و المؤسسات المالية و الاقتصادية
- يجلب الرعاية المالية لتمويل مختلف الأنشطة
- يتابع و يراقب المشاريع الاستثمارية و يسهر على نجاحها
المسؤول الوطني للوسائل العامة و التجهيزات:
- مسؤول على تسيير الوسائل العامة والممتلكات المنقولة والعقارية
- يسهر على توفير الوسائل العامة و حسن استغلالها
- يسهر على توفير و صيانة التجهيزات بالقيادة العامة
- يحافظ على الوسائل و التجهيزات من الإتلاف
- يسجل ممتلكات الجمعية المنقولة و العقارية في سجل الجرد و يحافظ عليها
- يوفر كل الوسائل المادية للاجتماعات و الأنشطة الوطنية
- يتابع و يراقب إدارة و تسيير مراكز التخييم التابعة للجمعية و يقدم تقارير بشأنها للقيادة العامة
المسؤول الوطني لخدمة وتنمية المجتمع :
- يسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لخدمة وتنمية المجتمع
- يتابع تنفيذ وتقييم مشاريع خدمة وتنمية المجتمع المختلفة
- مسؤول على متابعة المسؤولين الولائيين لخدمة وتنمية المجتمع
- ينسق مع الهيئات و التنظيمات المتخصصة في مجال تخصصها
- يسهر على تنظيم الملتقيات و الأيام الدراسية الخاصة بخدمة و تنمية المجتمع
- يعمل على إحياء الأيام العالمية المختلفة و يتابع الولايات في ذلك
- يتابع تطورات إدارة مشروعات خدمة و تنمية المجتمع عالميا
- يقدم تقريرا حول سير مختلف المشاريع للقيادة العامة
مساعد المسؤول الوطني لخدمة وتنمية المجتمع :
- يساعد المسؤول الوطني لخدمة وتنمية المجتمع في أداء مهامه
- يتولى الملفات والمهام التي يفوضها له المسؤول الوطني
المسؤول الوطني للعلاقات العامة ومتابعة الاتفاقيات :
- يعمل على تحسين وتنمية العلاقات مع مختلف الهيئات الرسمية وغير الرسمية
- يعمل على تسويق صورة مشرفة للجمعية ويقترح كل ما من شأنه تحقيق ذلك
- يتولى التشريفات ومراسيم الاستقبال في المناسبات والتظاهرات الكشفية الكبرى
- يحرص على تقاليد المجاملات والتهاني مع الهيئات والشخصيات ذات العلاقة بالجمعية
- يحضر مشاريع الاتفاقيات مع الهيئات المختلفة ويعرضها على القيادة العامة
- ينسق مع الأقسام المعنية مباشرة لاسيما قسم خدمة وتنمية المجتمع في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات
المسؤول الوطني للإعلام والاتصال :
- يشكل لجنة فنية متخصصة في الإعلام تضم أصحاب الخبرة من داخل و خارج الجمعية
- يحرص على إصدار مجلة دورية ناطقة باسم الكشافة الإسلامية الجزائرية
- يعمل على إصدار مجلات الجمعية و نشريات داخلية مختلفة
- يعمل على التعريف بالجمعية لدى الرأي العام و يقيم علاقات عمل مع وسائل الإعلام المختلفة
- يعمل على بناء جهاز إعلامي كشفي يستجيب للتطورات العصرية و متطلبات الجمعية
- يعمل على إنشاء مكتبة سمعية بصرية بكل لوازمها
- يسهر على تجديد الموقع الإلكتروني و متابعته باستمرار
المسؤول الوطني للتأهيل القيادي والتنمية البشرية :
- يحدد احتياجات الجمعية القيادية في مختلف المهام
- يحدد مصادر توفير القيادات المختلفة
- يقترح نظام حوافز للحفاظ على القيادات
- يقترح نظام دعم و تأهيل القيادات لمختلف التخصصات
- يعمل على وضع برنامج لتنمية الشخصية المستمرة للقيادات
- يعمل على وضع سياسة وطنية للتدريب و التأهيل
- يسهر على تنظيم الملتقيات و التربصات التدريبية الرسمية و الدورات غير الرسمية
- يتابع تطور التدريب على المستوى العالمي
- يشكل هيئة وطنية للتأهيل القيادي والتنمية البشرية
- يتابع الدورات التدريبية و التأهيل القيادي على مستوى الولايات
- يحرص على توفير القيادات المؤهلة كشفيا في مختلف المستويات تلبية لحاجيات الجمعية
المسؤول الوطني للتخطيط ومتابعة الإستراتيجية :
- يتابع إعداد الإستراتيجية
- يعمل على تقييم تنفيذ الإستراتيجية ويرفع تقارير للقيادة العامة
- يتابع إعداد الخطط العامة للقيادة العامة
- يحرص على انسجام الخطط العامة مع الإستراتيجية
- يعمل على نشر الإستراتيجية وشرحها وتنظيم ندوات التخطيط
المسؤول الوطني للمناهج والبرامج والأنشطة :
- يسهر على المراجعة الدورية للمناهج و البرامج التربوية
- يتابع باستمرار تطور مناهج و برامج الأقسام على المستويين العربي و العالمي
- يساعد الأقسام على إنجاز أدلة البرامج و المناهج
- يشرف على متابعة الأنشطة الوطنية
المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم ( الأشبال، الكشافة، الكشاف المتقدم، الجوالة، الزهرات، المرشدات، المرشدات المتقدمات، الجوالات)
- هو المسؤول الأول على تنشيط و توجيه و مراقبة القسم
- يترأس اجتماعات اللجنة الوطنية للقسم
- يدعو اللجنة الوطنية للاجتماع في الدورات العادية وفي دورات استثنائية كلما رأى ضرورة ذلك
- يعمل على تنظيم التجمعات و المعسكرات التقليدية للقسم
- يعمل على إنجاز أدلة البرامج و المناهج التربوية للقسم
- يعمل على إصدار النشرات و الدوريات الخاصة بالقسم
- يراقب و يتابع تنمية العضوية و يعمل على تطويرها باستمرار
المسؤول الوطني لقسم الرواد :
- هو المسؤول الأول عن قسم الرواد
- يمثل القسم على مستوى القيادة العامة
- يتابع نشاط القسم على المستوى الوطني
- يسهر على تنظيم هياكل القسم وطنيا
- يرأس اجتماعات القسم و ينسق أعمال أعضائه
المسؤول الوطني لمتابعة المخيمات الصيفية :
- يشرف على عملية المخيمات داخل الوطن إداريا وفنيا
- يسهر على إعداد ملف كامل يتضمن مواصفات وشروط التخييم
- يعمل على توفير جميع شروط نجاح التخييم داخل الوطن وتسهيل التخييم للأفواج الكشفية
- يراقب ويتابع المخيمات الصيفية داخل الوطن
- يقدم تقريرا مفصلا حول المخيمات الصيفية للقيادة العامة
المادة 86 :
تتشكل لجنة الصفقات المالية والمناقصات من :
1/ القائد العام
2/ نائب القائد العام
3/ المسؤول الوطني للمالية
4/ المسؤول الوطني للوسائل العامة والتجهيزات
5/ المسؤول الوطني للإدارة والتنظيم ومتابعة الهياكل
6/ المسؤول الوطني لمشروعات خدمة وتنمية المجتمع
المادة 87 :
تتولى لجنة المشتريات وتمويل المشاريع ما يلي :
- تحضير دفتر الشروط لكل صفقة مالية أو مناقصة متعلقة بإنجاز أشغال أو شراء أجهزة أو توفير خدمات تفوق ستمائة ألف دينار جزائري والتداول حولها
- التداول حول الحيازة أو التنازل عن المعدات والعقارات والاستثمارات
- دراسة كل التفاصيل المتعلقة بما سبق واتخاذ القرار بشأنه
المادة 88 :
تجتمع لجنة المشتريات وتمويل المشاريع بدعوة من القائد العام ويتولى أمانتها مسؤول المالية.
المادة 89 :
يعرض القائد العام مداولات وقرارات لجنة المشتريات وتمويل المشاريع على القيادة العامة للمصادقة
المادة 90 :
يساعد القيادة العامة في أداء مهامها اللجان الوطنية الفنية الاستشارية المتخصصة التالية :
1/ اللجنة الوطنية للعلاقات الدولية
2/ اللجنة الوطنية للإعلام والاتصال
3/ اللجنة الوطنية لخدمة وتنمية المجتمع
4/ اللجنة الوطنية للعلاقات العامة والاتفاقيات
5/ اللجنة الوطنية للتأهيل القيادي والتنمية البشرية
6/ اللجنة الوطنية لتنمية المناهج والبرامج والأنشطة
7/ اللجنة الوطنية لمتابعة المخيمات خارج الوطن
8/ اللجنة الوطنية لمتابعة المخيمات الصيفية
9/ اللجنة الوطنية للتخطيط ومتابعة الإستراتيجية
10/ اللجنة الوطنية لقسم الرواد
11/ اللجنة الوطنية لقسم الجوالة
12/ اللجنة الوطنية لقسم الكشاف المتقدم
13/ اللجنة الوطنية لقسم الكشافة
14/ اللجنة الوطنية لقسم الأشبال
15/ اللجنة الوطنية لقسم الجوالات
16/ اللجنة الوطنية لقسم المرشدات المتقدمات
17/ اللجنة الوطنية لقسم المرشدات
18/ اللجنة الوطنية لقسم الزهرات
19/ اللجنة الوطنية للإغاثة والتدخل أثناء الكوارث
20/ اللجنة الفنية الاستشارية الخاصة لدى القائد العام
المادة 91 :
يرأس اللجان الوطنية الفنية أعضاء القيادة العامة حسب تخصصهم
المادة 92 :
تصدر القيادة العامة لائحة داخلية تفصل أحكام تركيبة وعمل اللجان الوطنية الفنية الاستشارية المتخصصة.
القيادة العامـة
المادة 81 :
القيادة العامة هي الهيئة التنفيذية الوطنية وتتكون من أربعة وعشرين عضوا، وهي أعلى هيئة بين دورتين للمجلس الوطني
المادة 82 :
تجتمع القيادة العامة في دورة عادية مرة كل شهر ونصف وفي دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام
المادة 83 :
تتشكل القيادة العامة من 24 عضو يتولون المهام الموضحة في المادة 28 من القانون الأساسي
المادة 84 :
تضطلع القيادة العامة بالصلاحيات التالية :
- تتولى دعوة المجلس الوطني
- تجسد سلطة المجلس الوطني بين دورتين
- تسهر على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس الوطني
- ترسم السياسات العامة لجميع الأقسام والقطاعات التابعة للجمعية
- تتولى تنسيق وتنشيط وتوجيه ومراقبة هياكل الجمعية
- تقدم تقريرا عاما سنويا عن نشاطها للمجلس الوطني
- تقدم تقريرا ماليا سنويا للمجلس الوطني
- تقترح مشروع تعديل النظام الداخلي على المجلس الوطني
- تصدر لوائحا تنظيمية داخلية مختلفة
- تتابع وتراقب نشاط اللجان الوطنية والهيئات التابعة لها
- تمثل الجمعية لدى السلطات والهيئات والمنظمات الوطنية و الدولية
- تسعى لتحقيق الوسائل المالية والمادية التي تمكن الجمعية من بلوغ أهدافها
- تتولى تسيير الشؤون المالية.
- تتولى اعتماد الأفواج الكشفية والمقاطعات والمحافظات الولائية
- تجمد مهام المحافظين الولائيين ونشاط المحافظات الولائية مؤقتا بسبب خطأ جسيم وتحيلهم على لجنة الانضباط الوطنية
- توقف الأفواج الكشفية وتسحب اعتمادها
- تعمل على تطبيق القرارات التأديبية
- تتداول في كل القضايا المتعلقة بالأنشطة الوطنية والمشاركات الدولية والشؤون النظامية والمالية والشراكة والاتفاقيات
- تعمل على التعريف بمبادئ الكشافة الإسلامية الجزائرية لدى الرأي العام وعلى نشرها وتوسيع دائرة ممارستها.
- تحافظ على الالتزام بمبادئ وأهداف وقوانين الجمعية على جميع المستويات
المادة 85 :
يضطلع أعضاء القيادة العامة بالصلاحيات التالية :
القائد العام :
- هو المسؤول الأول عن الجمعية ويجسد وحدتها
- هو الناطق الرسمي باسم الجمعية
- هو الآمر بالصرف للجمعية
- يستدعي ويترأس اجتماعات القيادة العامة
- يحرص على تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات الوطنية للجمعية
- يدعو ويرأس المجلس الوطني
- يمثل الجمعية أمام السلطات والقضاء
- يوقع ترسيم المحافظات الولائية
- يوقع اعتمادات الأفواج الكشفية
- يحرص على تنفيذ الإجراءات التأديبية
- يرأس لجنة الانضباط الوطنية
- يسهر على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية
نائب القائد العام :
- يساعد القائد العام في مهامه
- ينوب القائد العام و يضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه
- يتابع تنفيذ قرارات الهيئات الوطنية للجمعية
- ينسق بين الأقسام الوطنية ويراقب عملها
- يتابع ويراقب عمل الهيئات القاعدية للجمعية
- يطلع القائد العام عن الوضعية باستمرار
المسؤول الوطني للإدارة والتنظيم ومتابعة الهياكل :
- مسؤول عن تسيير الشؤون الإدارية و النظامية بالقيادة العامة
- يعمل على تطوير إدارة الجمعية مركزيا و محليا
- يسهر على حسن تطبيق نصوص القانون الأساسي و النظام الداخل.
- مسؤول عن متابعة عملية تجديد و تنصيب الهياكل
- يسهر على تسجيل اعتمادات الأفواج والمقاطعات و المحافظات الولائية ومحاضر تنصيبها.
- يتابع و يراقب نمو العضوية
- يتابع و يراقب تسيير المحافظات الولائية و الأفواج و يرفع تقارير عن الوضعية للقيادة العامة
- يسهر على توفير الشروط الإدارية الضرورية للنشاط العادي و الطبيعي لمختلف الأقسام
- يسهر على متابعة قضايا المنازعات
- يسجل محاضر الجلسات في سجل خاص بذلك و يوقعها و يحتفظ بها
- يستقبل المراسلات و يوجهها للمعنيين بعد تسجيلها
- يسهر على شؤون المستخدمين بالقيادة العامة
- يسهر على تنفيذ قرارات القيادة العامة في مجال التنظيم و الإدارة و متابعة الهياكل
المسؤول الوطني للعلاقات الدولية :
- يسهر على تطبيق سياسة العلاقات الدولية للجمعية
- يعمل على تحسين و تنمية العلاقات مع الجمعيات و الهيئات الكشفية المغاربية العربية الإسلامية و الدولية
- يتابع تطورات المسيرة الكشفية العالمية على مختلف الأصعدة
- يعرف بدور الجمعية و تطويرها و نموها في الخارج
- يتابع النشاطات الدولية الكشفية و يتخذ الإجراءات المناسبة مع الجهات و الأجهزة و الأقسام المعنية
- يوجه الدعوات للوفود عند احتضان الجزائر للنشاطات الدولية
- يقدم تقارير دورية حول مختلف المهام و المستجدات للقيادة العامة
- ينمي العلاقات الثنائية مع الهيئات و المنظمات الدولية ذات العلاقة و الاهتمام المشترك
- يربط الاتصالات مع الجالية المغتربة و يسعى لإقامة نشاطات كشفية معها
المسؤول الوطني لمتابعة المخيمات خارج الوطن :
- يتولى المهام المتعلقة بالمخيمات خارج الوطن
- يعد مشروع مخطط سنوي لأماكن التخييم الجاهزة والمناسبة خارج الوطن وفق السياسة الوطنية للعلاقات الدولية
- يسهر على إعداد ملف كامل يتضمن مواصفات وشروط التخييم
- يعمل على توفير جميع شروط نجاح التخييم بالخارج
- يعد قائمة الأفواج المرشحة للتخييم خارج الوطن وفق الشروط المحددة
- يراقب ويتابع المخيمات الصيفية خارج الوطن
- يقدم تقريرا مفصلا حول مهامه وحول المخيمات خارج الوطن للقيادة العامة
المسؤول الوطني للمالية :
- يسهر على تطبيق السياسة المالية للجمعية وفق قوانين التسيير المالي المعتمدة
- يتولى مسك حسابات الجمعية قبضا و صرفا حسب مستندات رسمية و يسجل كل العمليات في دفاتر قانونية مرقمة و مختومة
- يمضي على مستندات وصكوك صرف أموال الجمعية مع القائد العام
- يقوم بإيداع كل الأموال في حسابات الجمعية الرسمية و له أن يودع في صندوق الجمعية مبلغ مالي نقدا تحدده القيادة العامة بمداولة
- يتولى أمانة لجنة المشتريات وتمويل المشاريع
- يحضر دفاتر شروط المناقصات والصفقات المالية ويتابع كل العمليات المتعلقة بها
- يقدم تقريرا ماليا كتابيا عن الوضعية المالية كل ثلاثة أشهر أمام القيادة العامة
- يقدم تقريرا ماليا سنويا مصادق عليه من طرف القيادة العامة للمجلس الوطني
- يقدم الحصيلة المالية للعهدة المصادق عليها من طرف المجلس الوطني للمؤتمر الوطني العادي وإذا اقتضى الأمر للمؤتمر الاستثنائي
- يسهل عملية المراقبة المالية أمام اللجان القانونية عند إجرائها
- يحرص على أن يكون لكل جهاز أو مؤسسة تحدثها الجمعية حساب جاري و دفاتر مالية رسمية و أن يتولى المراقبة المالية اللازمة باستمرار
- يعد في بداية كل سنة مشروعا للميزانية السنوية
- يراقب التسيير المالي للمحافظات الولائية والهيئات والمؤسسات التابعة للجمعية بما يتماشى مع القوانين
- يقترح المشاريع الاستثمارية المختلفة الهادفة لتحقيق التمويل الذاتي
- يعمل على تنمية و تنويع مصادر تمويل الجمعية
- ينمي العلاقات مع رجال الأعمال و المؤسسات المالية و الاقتصادية
- يجلب الرعاية المالية لتمويل مختلف الأنشطة
- يتابع و يراقب المشاريع الاستثمارية و يسهر على نجاحها
المسؤول الوطني للوسائل العامة و التجهيزات:
- مسؤول على تسيير الوسائل العامة والممتلكات المنقولة والعقارية
- يسهر على توفير الوسائل العامة و حسن استغلالها
- يسهر على توفير و صيانة التجهيزات بالقيادة العامة
- يحافظ على الوسائل و التجهيزات من الإتلاف
- يسجل ممتلكات الجمعية المنقولة و العقارية في سجل الجرد و يحافظ عليها
- يوفر كل الوسائل المادية للاجتماعات و الأنشطة الوطنية
- يتابع و يراقب إدارة و تسيير مراكز التخييم التابعة للجمعية و يقدم تقارير بشأنها للقيادة العامة
المسؤول الوطني لخدمة وتنمية المجتمع :
- يسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لخدمة وتنمية المجتمع
- يتابع تنفيذ وتقييم مشاريع خدمة وتنمية المجتمع المختلفة
- مسؤول على متابعة المسؤولين الولائيين لخدمة وتنمية المجتمع
- ينسق مع الهيئات و التنظيمات المتخصصة في مجال تخصصها
- يسهر على تنظيم الملتقيات و الأيام الدراسية الخاصة بخدمة و تنمية المجتمع
- يعمل على إحياء الأيام العالمية المختلفة و يتابع الولايات في ذلك
- يتابع تطورات إدارة مشروعات خدمة و تنمية المجتمع عالميا
- يقدم تقريرا حول سير مختلف المشاريع للقيادة العامة
مساعد المسؤول الوطني لخدمة وتنمية المجتمع :
- يساعد المسؤول الوطني لخدمة وتنمية المجتمع في أداء مهامه
- يتولى الملفات والمهام التي يفوضها له المسؤول الوطني
المسؤول الوطني للعلاقات العامة ومتابعة الاتفاقيات :
- يعمل على تحسين وتنمية العلاقات مع مختلف الهيئات الرسمية وغير الرسمية
- يعمل على تسويق صورة مشرفة للجمعية ويقترح كل ما من شأنه تحقيق ذلك
- يتولى التشريفات ومراسيم الاستقبال في المناسبات والتظاهرات الكشفية الكبرى
- يحرص على تقاليد المجاملات والتهاني مع الهيئات والشخصيات ذات العلاقة بالجمعية
- يحضر مشاريع الاتفاقيات مع الهيئات المختلفة ويعرضها على القيادة العامة
- ينسق مع الأقسام المعنية مباشرة لاسيما قسم خدمة وتنمية المجتمع في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات
المسؤول الوطني للإعلام والاتصال :
- يشكل لجنة فنية متخصصة في الإعلام تضم أصحاب الخبرة من داخل و خارج الجمعية
- يحرص على إصدار مجلة دورية ناطقة باسم الكشافة الإسلامية الجزائرية
- يعمل على إصدار مجلات الجمعية و نشريات داخلية مختلفة
- يعمل على التعريف بالجمعية لدى الرأي العام و يقيم علاقات عمل مع وسائل الإعلام المختلفة
- يعمل على بناء جهاز إعلامي كشفي يستجيب للتطورات العصرية و متطلبات الجمعية
- يعمل على إنشاء مكتبة سمعية بصرية بكل لوازمها
- يسهر على تجديد الموقع الإلكتروني و متابعته باستمرار
المسؤول الوطني للتأهيل القيادي والتنمية البشرية :
- يحدد احتياجات الجمعية القيادية في مختلف المهام
- يحدد مصادر توفير القيادات المختلفة
- يقترح نظام حوافز للحفاظ على القيادات
- يقترح نظام دعم و تأهيل القيادات لمختلف التخصصات
- يعمل على وضع برنامج لتنمية الشخصية المستمرة للقيادات
- يعمل على وضع سياسة وطنية للتدريب و التأهيل
- يسهر على تنظيم الملتقيات و التربصات التدريبية الرسمية و الدورات غير الرسمية
- يتابع تطور التدريب على المستوى العالمي
- يشكل هيئة وطنية للتأهيل القيادي والتنمية البشرية
- يتابع الدورات التدريبية و التأهيل القيادي على مستوى الولايات
- يحرص على توفير القيادات المؤهلة كشفيا في مختلف المستويات تلبية لحاجيات الجمعية
المسؤول الوطني للتخطيط ومتابعة الإستراتيجية :
- يتابع إعداد الإستراتيجية
- يعمل على تقييم تنفيذ الإستراتيجية ويرفع تقارير للقيادة العامة
- يتابع إعداد الخطط العامة للقيادة العامة
- يحرص على انسجام الخطط العامة مع الإستراتيجية
- يعمل على نشر الإستراتيجية وشرحها وتنظيم ندوات التخطيط
المسؤول الوطني للمناهج والبرامج والأنشطة :
- يسهر على المراجعة الدورية للمناهج و البرامج التربوية
- يتابع باستمرار تطور مناهج و برامج الأقسام على المستويين العربي و العالمي
- يساعد الأقسام على إنجاز أدلة البرامج و المناهج
- يشرف على متابعة الأنشطة الوطنية
المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم ( الأشبال، الكشافة، الكشاف المتقدم، الجوالة، الزهرات، المرشدات، المرشدات المتقدمات، الجوالات)
- هو المسؤول الأول على تنشيط و توجيه و مراقبة القسم
- يترأس اجتماعات اللجنة الوطنية للقسم
- يدعو اللجنة الوطنية للاجتماع في الدورات العادية وفي دورات استثنائية كلما رأى ضرورة ذلك
- يعمل على تنظيم التجمعات و المعسكرات التقليدية للقسم
- يعمل على إنجاز أدلة البرامج و المناهج التربوية للقسم
- يعمل على إصدار النشرات و الدوريات الخاصة بالقسم
- يراقب و يتابع تنمية العضوية و يعمل على تطويرها باستمرار
المسؤول الوطني لقسم الرواد :
- هو المسؤول الأول عن قسم الرواد
- يمثل القسم على مستوى القيادة العامة
- يتابع نشاط القسم على المستوى الوطني
- يسهر على تنظيم هياكل القسم وطنيا
- يرأس اجتماعات القسم و ينسق أعمال أعضائه
المسؤول الوطني لمتابعة المخيمات الصيفية :
- يشرف على عملية المخيمات داخل الوطن إداريا وفنيا
- يسهر على إعداد ملف كامل يتضمن مواصفات وشروط التخييم
- يعمل على توفير جميع شروط نجاح التخييم داخل الوطن وتسهيل التخييم للأفواج الكشفية
- يراقب ويتابع المخيمات الصيفية داخل الوطن
- يقدم تقريرا مفصلا حول المخيمات الصيفية للقيادة العامة
المادة 86 :
تتشكل لجنة الصفقات المالية والمناقصات من :
1/ القائد العام
2/ نائب القائد العام
3/ المسؤول الوطني للمالية
4/ المسؤول الوطني للوسائل العامة والتجهيزات
5/ المسؤول الوطني للإدارة والتنظيم ومتابعة الهياكل
6/ المسؤول الوطني لمشروعات خدمة وتنمية المجتمع
المادة 87 :
تتولى لجنة المشتريات وتمويل المشاريع ما يلي :
- تحضير دفتر الشروط لكل صفقة مالية أو مناقصة متعلقة بإنجاز أشغال أو شراء أجهزة أو توفير خدمات تفوق ستمائة ألف دينار جزائري والتداول حولها
- التداول حول الحيازة أو التنازل عن المعدات والعقارات والاستثمارات
- دراسة كل التفاصيل المتعلقة بما سبق واتخاذ القرار بشأنه
المادة 88 :
تجتمع لجنة المشتريات وتمويل المشاريع بدعوة من القائد العام ويتولى أمانتها مسؤول المالية.
المادة 89 :
يعرض القائد العام مداولات وقرارات لجنة المشتريات وتمويل المشاريع على القيادة العامة للمصادقة
المادة 90 :
يساعد القيادة العامة في أداء مهامها اللجان الوطنية الفنية الاستشارية المتخصصة التالية :
1/ اللجنة الوطنية للعلاقات الدولية
2/ اللجنة الوطنية للإعلام والاتصال
3/ اللجنة الوطنية لخدمة وتنمية المجتمع
4/ اللجنة الوطنية للعلاقات العامة والاتفاقيات
5/ اللجنة الوطنية للتأهيل القيادي والتنمية البشرية
6/ اللجنة الوطنية لتنمية المناهج والبرامج والأنشطة
7/ اللجنة الوطنية لمتابعة المخيمات خارج الوطن
8/ اللجنة الوطنية لمتابعة المخيمات الصيفية
9/ اللجنة الوطنية للتخطيط ومتابعة الإستراتيجية
10/ اللجنة الوطنية لقسم الرواد
11/ اللجنة الوطنية لقسم الجوالة
12/ اللجنة الوطنية لقسم الكشاف المتقدم
13/ اللجنة الوطنية لقسم الكشافة
14/ اللجنة الوطنية لقسم الأشبال
15/ اللجنة الوطنية لقسم الجوالات
16/ اللجنة الوطنية لقسم المرشدات المتقدمات
17/ اللجنة الوطنية لقسم المرشدات
18/ اللجنة الوطنية لقسم الزهرات
19/ اللجنة الوطنية للإغاثة والتدخل أثناء الكوارث
20/ اللجنة الفنية الاستشارية الخاصة لدى القائد العام
المادة 91 :
يرأس اللجان الوطنية الفنية أعضاء القيادة العامة حسب تخصصهم
المادة 92 :
تصدر القيادة العامة لائحة داخلية تفصل أحكام تركيبة وعمل اللجان الوطنية الفنية الاستشارية المتخصصة.
حواء الكشفية- عدد المساهمات : 546
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
رد: النظام الداخلي للكشافة الإسلامية الجزائرية - مارس 2011
الفصل الخامس
المجلس الوطني
المادة 93 :
المجلس الوطني هو أعلى هيئة للجمعية بين مؤتمرين ينتخب في المؤتمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتشكل من:
- أعضاء القيادة العامة .
- المحافظون الولائيون بحكم المنصب .
- عضو عن كل ولاية ينتخبه مندوبو الولاية خلال المؤتمر الوطني.
- عضوان عن ولاية الجزائر يتم انتخابهم في المؤتمر الوطني من بين الوفد المشارك .
- أعضاء القيادة العامة التي سبقت المؤتمر.
- عشرة إطارات كشفية من ذوي الكفاءات يعينهم القائد العام.
- خمسة عشر من الرواد يعينون باقتراح من القيادة العامة.
- عشرة قائدات تعين باقتراح من القيادة العامة.
المادة 94 :
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل سنة وفي دورات استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام أو بطلب من ثلثي 2/3 أعضائه أو بطلب من 2/3 أعضاء القيادة العامة، وترسل الدعوات للأعضاء أسبوع قبل موعد الانعقاد من طرف القيادة العامة.
المادة 95 :
تنتفي صفة عضو المجلس الوطني بعد غيابين دون مبرر عن دورتين متتاليتين، ويبلغ المعني بذلك عن طريق مراسلة من طرف القائد العام.
المادة 96 :
في حالة شغور منصب بالمجلس الوطني بسبب إستقالة أو وفاة أو إقصاء أو إقالة، يعوض العضو بمن يليه من الاحتياطيين بالنسبة للولاية التي ينتمي إليها.
المادة 97 :
عضو المجلس الوطني منتخب لمدة خمس سنوات وهذه الصفة لا تؤهله لتولي مناصب المسؤولية في الهيئات المختلفة إلا إذا كان منتخبا لها
المادة 98 :
يشكل المجلس الوطني لجنة المراقبة المالية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 99 :
تتشكل لجنة المراقبة المالية من خمسة أعضاء يختارون من بينهم رئيسا ونائبا ومقررا
المادة 100 :
تجتمع لجنة المراقبة المالية مرة في السنة وتقدم تقريرها للمجلس الوطني
المادة 101 :
يمكن أن تجتمع لجنة المراقبة المالية في دورة استثنائية بدعوة من القائد العام أو بطلب من المجلس الوطني
المادة 102 :
تضطلع لجنة المراقبة المالية بصلاحيات مراقبة حسابات ومصاريف القيادة العامة وفحص مدى مطابقة المستندات للحسابات المسجلة
المادة 103 :
يشكل المجلس الوطني لجنة الانضباط الوطنية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 104 :
تتشكل لجنة الانضباط الوطنية من القائد العام رئيسا و 6 أعضاء من المجلس الوطني.
المادة 105 :
تجتمع لجنة الانضباط الوطنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام.
المادة 106 :
يشكل المجلس الوطني لجنة وطنية لتحضير المؤتمر من بين أعضائه باقتراح من القائد العام.
المادة 107 :
يرأس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر القائد العام.
المادة 108 :
تعمل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر على اقتراح مشروع تاريخ ومكان وجدول أعمال المؤتمر وعدد المندوبين وكيفية انتخابهم وإعداد مشاريع أوراق المؤتمر والإشراف على عملية انتخاب المندوبين ولائيا.
الفصل السادس
المؤتمر
المادة 109 :
يتشكل المؤتمر من :
- أعضاء المجلس الوطني
- مندوبون منتخبون عن الهيئات القاعدية للجمعية
- ممثلات عن قسم المرشدات
- ممثلين عن قسم الرواد
- 20 إطار كشفي يختارهم القائد العام
المادة 110 :
يضبط عدد المندوبين لحضور المؤتمر لكل ولاية وفق نسبة عدد الأفواج المعتمدة والمؤمنة في السنوات الخمس التي تسبق المؤتمر
المادة 111 :
ينتخب المندوبون عن الولايات في مؤتمر ولائي يتشكل من أعضاء المجلس الولائي و قائد وحدة عن كل فوج معتمد ومؤمن في السنة التي تسبق المؤتمر
المادة 112 :
يشترط في جميع المندوبين للمؤتمر ما يلي :
- ممارسة كشفية لا تقل عن أربع سنوات منها سنتين على الأقل في تحمل مسؤولية قيادية
- بلوغ 22 سنة بالنسبة للقادة و 19 سنة بالنسبة للقائدات
يمكن للمجلس الوطني إضافة شروط أخرى باقتراح من اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر
المادة 113 :
يمكن للمجلس الوطني دعوة المؤتمر في دورة استثنائية أو طارئة بناء على طلب من ثلثي 2/3 أعضائه وبمصادقة 2/3 أعضائه، في الحالات التالية :
- ثبوت شغور منصب القائد العــام طبقا للمادة 34 من القانون الأساسي
- التكيف مع صدور قوانين جديدة تستدعي تعديل القانون الأساسي أو حل الجمعية
- حدوث ظروف وطنية قاهرة
- حدوث ظروف استثنائية داخلية تشكل خطرا على السير العادي لشؤون الجمعية
المادة 114 :
يصادق المجلس الوطني على مشاريع أوراق المؤتمر وجدول أعماله ومكتب تسييره المقترح من طرف القائد العام
المادة 115 :
للقيادة العامة الحق في دعوة ملاحظين لحضور المؤتمر دون أن يخول لهم حق الانتخاب والترشح
المادة 116 :
تدعو اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر المؤتمرين بصورة فردية أو عن طريق الصحافة الوطنية قبل موعد انعقاده بعشرة أيام على الأقل.
المادة 117 :
يتشكل المؤتمر في دورته الاستثنائية من :
- أعضاء المجلس الوطني
- مندوبون عن الهيئات القاعدية للجمعية
- ممثلات عن قسم المرشدات
- ممثلين عن قسم الرواد
تحدد اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي عدد المؤتمرين وكيفية انتخابهم أو تعيينهم لكل ولاية.
المادة 118 :
تخضع صحة مداولات وقرارات جميع هيئات الجمعية إلى ما نصت عليه المادتين 40 و42 من القانون الأساسي
الفصل السابع
شروط الترشح
المادة 119 :
يشترط في الترشح إلى قيادة الفوج أو المقاطعة ما يلي:
- أن يكون المترشح مارس الكشفية لمدة أربع سنوات عند ترشحه على الأقل.
- أن يكون حامل لمؤهل كشفي.
- التحلي بالأخلاق الحسنة والتفاني في العمل وأن لا تكون له سوابق عدلية
- أن لا يقل سنه عن 22 سنة عند تاريخ ترشحه بالنسبة للقادة
- أن لا يقل سنها عن 20 سنة عند تاريخ ترشحها بالنسبة للقائدات
المادة 120 :
يشترط في الترشح لمنصب المحافظ الولائي ما يلي :
- عضوية المجلس الولائي لعهدتين عند الترشح
- عضوية المحافظة لعهدة واحدة عند الترشح
- بلوغ 28 سنة بالنسبة للقادة و 26 سنة بالنسبة للقائدات عند الترشح
- التحلي بالأخلاق الحسنة والتفاني في العمل وأن لا تكون له سوابق عدلية
المادة 121 :
يشترط في الترشح لعضوية المحافظة الولائية ما يلي :
- عضوية المجلس الولائي
- ممارسة قيادية لمدة أربع سنوات عند الترشح
- بلوغ 23 سنة بالنسبة للقادة و 20 سنة بالنسبة للقائدات عند الترشح
- التحلي بالأخلاق الحسنة والتفاني في العمل وأن لا تكون له سوابق عدلية
المادة 122 :
تصدر القيادة العامة لائحة تجديد الهياكل لتفصيل وتكملة شروط وإجراءات الترشح والانتخاب للهيئات القاعدية.
المادة 123 :
يشترط في الترشح لمنصب القائد العام ما يلي:
- عضوية المجلس الوطني لمدة 10 سنوات على الأقل
- عضوية القيادة العامة للعهدة التي تسبق الترشح
- بلوغ 30 سنة كاملة عند الترشح
- التحلي بالأخلاق الحسنة والتفاني في العمل وأن لا تكون له سوابق عدلية
المادة 124 :
يشترط في الترشيح لعضوية القيادة العامة ما يلي :
- ممارسة قيادية لمدة 6 سنوات عند الترشح
- بلوغ 23 سنة بالنسبة للقادة و 21 سنة بالنسبة للقائدات عند الترشح
- التحلي بالأخلاق الحسنة والتفاني في العمل وأن لا تكون له سوابق عدلية
المادة 125 :
يصدر المجلس الوطني لائحة الترشح للهيئات القيادية باقتراح من اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر لتفصيل وتكملة شروط وإجراءات الترشح والانتخاب للهيئات القيادية.
الباب الرابع
الأحكـام الانضباطية
المادة 126 :
يخضع الأعضاء في كل المستويات لأحكام الانضباط التي ينص عليها النظام الداخلي ولائحة الانضباط
المادة 127 :
إن الغاية من الأحكام الخاصة بالانضباط هي الحفاظ على مبادئ و أسس الكشافة الإسلامية الجزائرية من الانحراف و ضمان سلامة التربية التي تهدف إلى تكوين الفرد الصالح لوطنه
المادة 128 :
كل عمل يسيء إلى سمعة الكشافة الإسلامية الجزائرية أو يهدد وحدتها يستوجب العقاب وفق الترتيبات المحددة في هذا النظام الداخلي وفي لائحة الانضباط
المادة 129 :
تسجل جميع العقوبات في الملفات الفردية للأعضاء
المادة 130 :
تصدر القيادة العامة لائحة الانضباط تفصل وتوضح تصنيف الأخطاء والعقوبات وتشكيل لجان الانضباط وإجراءاتها.
المادة 131 :
يعد خطأ جسيما ما يلي :
- انتهاك أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي
- الدعوة أو العمل أو الشراكة في نشاط يهدف إلى التفرقة و تفكيك وحدة الجمعية
- السلوك الذي يسيء إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية
- الامتناع عن تنفيذ التعليمات
- الإهمال في مناصب المسؤولية القيادية
- القدح في الجمعية و قيادتها و أعضائها
- إفشاء أسرار الجمعية
- التعسف في استعمال القيادة واستغلالها لأغراض شخصية
- وضع التقارير المزيفة و التصريحات الكاذبة
- اختلاس أموال الجمعية أو إتلاف ممتلكاتها
- عرقلة السير الحسن للهيئات أو الأقسام
- الدعاية أو الترويج لأفكار أو برامج حزبية داخل الجمعية
المادة 132 :
العقوبات القصوى المقررة للأخطاء الجسيمة هي :
- فقدان الحق لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات في التصويت و الترشح
- التوقيف لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات
- الإقصاء من الجمعية بكل هياكلها نهائيا
تنشر العقوبات في النشرة الداخلية للجمعية
المادة 133 :
يتولى الفصل في قضايا الانضباط :
- مجلس الفوج على مستوى الفوج
- لجنة الانضباط الولائية على المستوى الولائي
- لجنة الانضباط الوطنية على المستوى الوطني
المادة 134 :
يختص مجلس الفوج في النظر في الأخطاء التي يرتكبها أعضاؤه في إطار الفوج كدرجة أولى.
المادة 135 :
تختص لجنة الانضباط الولائية بالنظر فيما يلي :
- الطعن في العقوبات التي يقررها مجلس الفوج كدرجة ثانية
- الشكاوى المقدمة ضد أي قائد من الولاية مهما كانت صفته
- توقيف نشاط الأفواج الكشفية
- الأخطاء التي ترتكب من طرف أعضاء المجلس الولائي و المحافظة الولائية كدرجة أولى
المادة 136 :
تختص لجنة الانضباط الوطنية بالنظر فيما يلي :
- الطعن في العقوبات التي تقررها لجان الانضباط الولائية
- الأخطاء التي ترتكب من طرف أعضاء المجلس الوطني
- البت في قرارات القيادة العامة فيما يتعلق بتجميد عضوية المحافظين الولائيين وتوقيف نشاط المحافظات الولائية وفقا للمادة 84 من النظام الداخلي.
المادة 137 :
لا تعد قرارات لجنة الانضباط الوطنية نهائية إلا بعد موافقة المجلس الوطني عليها فيما يتعلق بأعضاء المجلس الوطني وتوقيف نشاط المحافظات الولائية
المادة 138 :
تحدد آجال الطعن أو الاستئناف في قرارات لجان الانضباط بشهر من تاريخ تسلم القرار
المادة 139 :
تعد القرارات التي تتخذها لجنة الانضباط الوطنية في القضايا المستأنفة لديها نهائية وغير قابلة للطعن
المادة 140 :
تعد القرارات التي تتخذها لجنة الانضباط الولائية كدرجة ثانية نهائية وغير قابلة للطعن
الباب الخامس
أحكام خاصة
المادة 141 :
في حالة شغور منصب القائد العام كما تنص عليه المادة 34 من القانون الأساسي يجتمع المجلس الوطني لاتخاذ قرار بتثبيت القائد العام بالنيابة لمواصلة مهامه كقائد عام إلى غاية انتهاء العهدة. أو الدعوة إلى مؤتمر طارئ لانتخاب قائد عام جديد
المادة 142 :
تعرف الأغلبية المطلوبة في اتخاذ القرارات المذكورة في القانون الأساسي بـ 50 في المائة زائد واحد أي النصف زائد واحد
المادة 143 :
للكشافة الإسلامية الجزائرية زيها الرسمي المميز و يمنع استعماله من طرف أي مؤسسة أو هيئة أخرى أو شخص لا ينتمي إليها
المادة 144 :
شارة الكشافة الإسلامية الجزائرية الموصوفة في المادة 11 من القانون الأساسي شكلها الرسمي مستطيل كما هو مبين في الصورة
كما يمكن أن تحمل أشكالا غير رسمية : دائرية و غيرها
تحدد اللوائح الواردة في المادة 149 مقاييس الشارة حسب سبب استعمالها
المادة 145 :
يخول للقيادة العامة حق إصدار لوائح داخلية تتعلق بـ :
- لائحة داخلية للجان الوطنية
- لائحة للزي الرسمي
- لائحة للرتب و الأوسمة و الشارات
- لائحة المراسيم و التحية و التقاليد
- لائحة القلادة الوطنية للاستحقاق الكشفي
- لائحة تنظيم الوحدات الكشفية
- لائحة صندوق التضامن الكشفي
- لوائح أخرى مستجدة
المادة 146 :
لا يمكن تعديل أي مادة أو بند أو فقرة من النظام الداخلي إلا من طرف المجلس الوطني بطلب من القيادة العامة أو من 1/3 ثلث أعضاء المجلس الوطني و تصبح التعديلات معتمدة بعد المصادقة عليها بالأغلبية
المجلس الوطني
المادة 93 :
المجلس الوطني هو أعلى هيئة للجمعية بين مؤتمرين ينتخب في المؤتمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتشكل من:
- أعضاء القيادة العامة .
- المحافظون الولائيون بحكم المنصب .
- عضو عن كل ولاية ينتخبه مندوبو الولاية خلال المؤتمر الوطني.
- عضوان عن ولاية الجزائر يتم انتخابهم في المؤتمر الوطني من بين الوفد المشارك .
- أعضاء القيادة العامة التي سبقت المؤتمر.
- عشرة إطارات كشفية من ذوي الكفاءات يعينهم القائد العام.
- خمسة عشر من الرواد يعينون باقتراح من القيادة العامة.
- عشرة قائدات تعين باقتراح من القيادة العامة.
المادة 94 :
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل سنة وفي دورات استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام أو بطلب من ثلثي 2/3 أعضائه أو بطلب من 2/3 أعضاء القيادة العامة، وترسل الدعوات للأعضاء أسبوع قبل موعد الانعقاد من طرف القيادة العامة.
المادة 95 :
تنتفي صفة عضو المجلس الوطني بعد غيابين دون مبرر عن دورتين متتاليتين، ويبلغ المعني بذلك عن طريق مراسلة من طرف القائد العام.
المادة 96 :
في حالة شغور منصب بالمجلس الوطني بسبب إستقالة أو وفاة أو إقصاء أو إقالة، يعوض العضو بمن يليه من الاحتياطيين بالنسبة للولاية التي ينتمي إليها.
المادة 97 :
عضو المجلس الوطني منتخب لمدة خمس سنوات وهذه الصفة لا تؤهله لتولي مناصب المسؤولية في الهيئات المختلفة إلا إذا كان منتخبا لها
المادة 98 :
يشكل المجلس الوطني لجنة المراقبة المالية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 99 :
تتشكل لجنة المراقبة المالية من خمسة أعضاء يختارون من بينهم رئيسا ونائبا ومقررا
المادة 100 :
تجتمع لجنة المراقبة المالية مرة في السنة وتقدم تقريرها للمجلس الوطني
المادة 101 :
يمكن أن تجتمع لجنة المراقبة المالية في دورة استثنائية بدعوة من القائد العام أو بطلب من المجلس الوطني
المادة 102 :
تضطلع لجنة المراقبة المالية بصلاحيات مراقبة حسابات ومصاريف القيادة العامة وفحص مدى مطابقة المستندات للحسابات المسجلة
المادة 103 :
يشكل المجلس الوطني لجنة الانضباط الوطنية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 104 :
تتشكل لجنة الانضباط الوطنية من القائد العام رئيسا و 6 أعضاء من المجلس الوطني.
المادة 105 :
تجتمع لجنة الانضباط الوطنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام.
المادة 106 :
يشكل المجلس الوطني لجنة وطنية لتحضير المؤتمر من بين أعضائه باقتراح من القائد العام.
المادة 107 :
يرأس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر القائد العام.
المادة 108 :
تعمل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر على اقتراح مشروع تاريخ ومكان وجدول أعمال المؤتمر وعدد المندوبين وكيفية انتخابهم وإعداد مشاريع أوراق المؤتمر والإشراف على عملية انتخاب المندوبين ولائيا.
الفصل السادس
المؤتمر
المادة 109 :
يتشكل المؤتمر من :
- أعضاء المجلس الوطني
- مندوبون منتخبون عن الهيئات القاعدية للجمعية
- ممثلات عن قسم المرشدات
- ممثلين عن قسم الرواد
- 20 إطار كشفي يختارهم القائد العام
المادة 110 :
يضبط عدد المندوبين لحضور المؤتمر لكل ولاية وفق نسبة عدد الأفواج المعتمدة والمؤمنة في السنوات الخمس التي تسبق المؤتمر
المادة 111 :
ينتخب المندوبون عن الولايات في مؤتمر ولائي يتشكل من أعضاء المجلس الولائي و قائد وحدة عن كل فوج معتمد ومؤمن في السنة التي تسبق المؤتمر
المادة 112 :
يشترط في جميع المندوبين للمؤتمر ما يلي :
- ممارسة كشفية لا تقل عن أربع سنوات منها سنتين على الأقل في تحمل مسؤولية قيادية
- بلوغ 22 سنة بالنسبة للقادة و 19 سنة بالنسبة للقائدات
يمكن للمجلس الوطني إضافة شروط أخرى باقتراح من اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر
المادة 113 :
يمكن للمجلس الوطني دعوة المؤتمر في دورة استثنائية أو طارئة بناء على طلب من ثلثي 2/3 أعضائه وبمصادقة 2/3 أعضائه، في الحالات التالية :
- ثبوت شغور منصب القائد العــام طبقا للمادة 34 من القانون الأساسي
- التكيف مع صدور قوانين جديدة تستدعي تعديل القانون الأساسي أو حل الجمعية
- حدوث ظروف وطنية قاهرة
- حدوث ظروف استثنائية داخلية تشكل خطرا على السير العادي لشؤون الجمعية
المادة 114 :
يصادق المجلس الوطني على مشاريع أوراق المؤتمر وجدول أعماله ومكتب تسييره المقترح من طرف القائد العام
المادة 115 :
للقيادة العامة الحق في دعوة ملاحظين لحضور المؤتمر دون أن يخول لهم حق الانتخاب والترشح
المادة 116 :
تدعو اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر المؤتمرين بصورة فردية أو عن طريق الصحافة الوطنية قبل موعد انعقاده بعشرة أيام على الأقل.
المادة 117 :
يتشكل المؤتمر في دورته الاستثنائية من :
- أعضاء المجلس الوطني
- مندوبون عن الهيئات القاعدية للجمعية
- ممثلات عن قسم المرشدات
- ممثلين عن قسم الرواد
تحدد اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي عدد المؤتمرين وكيفية انتخابهم أو تعيينهم لكل ولاية.
المادة 118 :
تخضع صحة مداولات وقرارات جميع هيئات الجمعية إلى ما نصت عليه المادتين 40 و42 من القانون الأساسي
الفصل السابع
شروط الترشح
المادة 119 :
يشترط في الترشح إلى قيادة الفوج أو المقاطعة ما يلي:
- أن يكون المترشح مارس الكشفية لمدة أربع سنوات عند ترشحه على الأقل.
- أن يكون حامل لمؤهل كشفي.
- التحلي بالأخلاق الحسنة والتفاني في العمل وأن لا تكون له سوابق عدلية
- أن لا يقل سنه عن 22 سنة عند تاريخ ترشحه بالنسبة للقادة
- أن لا يقل سنها عن 20 سنة عند تاريخ ترشحها بالنسبة للقائدات
المادة 120 :
يشترط في الترشح لمنصب المحافظ الولائي ما يلي :
- عضوية المجلس الولائي لعهدتين عند الترشح
- عضوية المحافظة لعهدة واحدة عند الترشح
- بلوغ 28 سنة بالنسبة للقادة و 26 سنة بالنسبة للقائدات عند الترشح
- التحلي بالأخلاق الحسنة والتفاني في العمل وأن لا تكون له سوابق عدلية
المادة 121 :
يشترط في الترشح لعضوية المحافظة الولائية ما يلي :
- عضوية المجلس الولائي
- ممارسة قيادية لمدة أربع سنوات عند الترشح
- بلوغ 23 سنة بالنسبة للقادة و 20 سنة بالنسبة للقائدات عند الترشح
- التحلي بالأخلاق الحسنة والتفاني في العمل وأن لا تكون له سوابق عدلية
المادة 122 :
تصدر القيادة العامة لائحة تجديد الهياكل لتفصيل وتكملة شروط وإجراءات الترشح والانتخاب للهيئات القاعدية.
المادة 123 :
يشترط في الترشح لمنصب القائد العام ما يلي:
- عضوية المجلس الوطني لمدة 10 سنوات على الأقل
- عضوية القيادة العامة للعهدة التي تسبق الترشح
- بلوغ 30 سنة كاملة عند الترشح
- التحلي بالأخلاق الحسنة والتفاني في العمل وأن لا تكون له سوابق عدلية
المادة 124 :
يشترط في الترشيح لعضوية القيادة العامة ما يلي :
- ممارسة قيادية لمدة 6 سنوات عند الترشح
- بلوغ 23 سنة بالنسبة للقادة و 21 سنة بالنسبة للقائدات عند الترشح
- التحلي بالأخلاق الحسنة والتفاني في العمل وأن لا تكون له سوابق عدلية
المادة 125 :
يصدر المجلس الوطني لائحة الترشح للهيئات القيادية باقتراح من اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر لتفصيل وتكملة شروط وإجراءات الترشح والانتخاب للهيئات القيادية.
الباب الرابع
الأحكـام الانضباطية
المادة 126 :
يخضع الأعضاء في كل المستويات لأحكام الانضباط التي ينص عليها النظام الداخلي ولائحة الانضباط
المادة 127 :
إن الغاية من الأحكام الخاصة بالانضباط هي الحفاظ على مبادئ و أسس الكشافة الإسلامية الجزائرية من الانحراف و ضمان سلامة التربية التي تهدف إلى تكوين الفرد الصالح لوطنه
المادة 128 :
كل عمل يسيء إلى سمعة الكشافة الإسلامية الجزائرية أو يهدد وحدتها يستوجب العقاب وفق الترتيبات المحددة في هذا النظام الداخلي وفي لائحة الانضباط
المادة 129 :
تسجل جميع العقوبات في الملفات الفردية للأعضاء
المادة 130 :
تصدر القيادة العامة لائحة الانضباط تفصل وتوضح تصنيف الأخطاء والعقوبات وتشكيل لجان الانضباط وإجراءاتها.
المادة 131 :
يعد خطأ جسيما ما يلي :
- انتهاك أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي
- الدعوة أو العمل أو الشراكة في نشاط يهدف إلى التفرقة و تفكيك وحدة الجمعية
- السلوك الذي يسيء إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية
- الامتناع عن تنفيذ التعليمات
- الإهمال في مناصب المسؤولية القيادية
- القدح في الجمعية و قيادتها و أعضائها
- إفشاء أسرار الجمعية
- التعسف في استعمال القيادة واستغلالها لأغراض شخصية
- وضع التقارير المزيفة و التصريحات الكاذبة
- اختلاس أموال الجمعية أو إتلاف ممتلكاتها
- عرقلة السير الحسن للهيئات أو الأقسام
- الدعاية أو الترويج لأفكار أو برامج حزبية داخل الجمعية
المادة 132 :
العقوبات القصوى المقررة للأخطاء الجسيمة هي :
- فقدان الحق لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات في التصويت و الترشح
- التوقيف لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات
- الإقصاء من الجمعية بكل هياكلها نهائيا
تنشر العقوبات في النشرة الداخلية للجمعية
المادة 133 :
يتولى الفصل في قضايا الانضباط :
- مجلس الفوج على مستوى الفوج
- لجنة الانضباط الولائية على المستوى الولائي
- لجنة الانضباط الوطنية على المستوى الوطني
المادة 134 :
يختص مجلس الفوج في النظر في الأخطاء التي يرتكبها أعضاؤه في إطار الفوج كدرجة أولى.
المادة 135 :
تختص لجنة الانضباط الولائية بالنظر فيما يلي :
- الطعن في العقوبات التي يقررها مجلس الفوج كدرجة ثانية
- الشكاوى المقدمة ضد أي قائد من الولاية مهما كانت صفته
- توقيف نشاط الأفواج الكشفية
- الأخطاء التي ترتكب من طرف أعضاء المجلس الولائي و المحافظة الولائية كدرجة أولى
المادة 136 :
تختص لجنة الانضباط الوطنية بالنظر فيما يلي :
- الطعن في العقوبات التي تقررها لجان الانضباط الولائية
- الأخطاء التي ترتكب من طرف أعضاء المجلس الوطني
- البت في قرارات القيادة العامة فيما يتعلق بتجميد عضوية المحافظين الولائيين وتوقيف نشاط المحافظات الولائية وفقا للمادة 84 من النظام الداخلي.
المادة 137 :
لا تعد قرارات لجنة الانضباط الوطنية نهائية إلا بعد موافقة المجلس الوطني عليها فيما يتعلق بأعضاء المجلس الوطني وتوقيف نشاط المحافظات الولائية
المادة 138 :
تحدد آجال الطعن أو الاستئناف في قرارات لجان الانضباط بشهر من تاريخ تسلم القرار
المادة 139 :
تعد القرارات التي تتخذها لجنة الانضباط الوطنية في القضايا المستأنفة لديها نهائية وغير قابلة للطعن
المادة 140 :
تعد القرارات التي تتخذها لجنة الانضباط الولائية كدرجة ثانية نهائية وغير قابلة للطعن
الباب الخامس
أحكام خاصة
المادة 141 :
في حالة شغور منصب القائد العام كما تنص عليه المادة 34 من القانون الأساسي يجتمع المجلس الوطني لاتخاذ قرار بتثبيت القائد العام بالنيابة لمواصلة مهامه كقائد عام إلى غاية انتهاء العهدة. أو الدعوة إلى مؤتمر طارئ لانتخاب قائد عام جديد
المادة 142 :
تعرف الأغلبية المطلوبة في اتخاذ القرارات المذكورة في القانون الأساسي بـ 50 في المائة زائد واحد أي النصف زائد واحد
المادة 143 :
للكشافة الإسلامية الجزائرية زيها الرسمي المميز و يمنع استعماله من طرف أي مؤسسة أو هيئة أخرى أو شخص لا ينتمي إليها
المادة 144 :
شارة الكشافة الإسلامية الجزائرية الموصوفة في المادة 11 من القانون الأساسي شكلها الرسمي مستطيل كما هو مبين في الصورة
كما يمكن أن تحمل أشكالا غير رسمية : دائرية و غيرها
تحدد اللوائح الواردة في المادة 149 مقاييس الشارة حسب سبب استعمالها
المادة 145 :
يخول للقيادة العامة حق إصدار لوائح داخلية تتعلق بـ :
- لائحة داخلية للجان الوطنية
- لائحة للزي الرسمي
- لائحة للرتب و الأوسمة و الشارات
- لائحة المراسيم و التحية و التقاليد
- لائحة القلادة الوطنية للاستحقاق الكشفي
- لائحة تنظيم الوحدات الكشفية
- لائحة صندوق التضامن الكشفي
- لوائح أخرى مستجدة
المادة 146 :
لا يمكن تعديل أي مادة أو بند أو فقرة من النظام الداخلي إلا من طرف المجلس الوطني بطلب من القيادة العامة أو من 1/3 ثلث أعضاء المجلس الوطني و تصبح التعديلات معتمدة بعد المصادقة عليها بالأغلبية
حواء الكشفية- عدد المساهمات : 546
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
رد: النظام الداخلي للكشافة الإسلامية الجزائرية - مارس 2011
شكرا لك اختي حواء الكشفية
لك مني اجمل تحية كشفية
لك مني اجمل تحية كشفية
القائد محمد- عدد المساهمات : 534
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 20/04/2011
34
الموقع : الجزائر
مواضيع مماثلة
» صور قديمة للكشافة الإسلامية الجزائرية
» مراحل الكشافة الإسلامية الجزائرية
» مولود إعلامي جديد للكشافة الاسلامية الجزائرية
» تحميل كتاب النصوص الاساسية للمؤتمر الثاني للكشافة الاسلامية الجزائرية 1970
» ميلاد الكشافة الإسلامية الجزائرية
» مراحل الكشافة الإسلامية الجزائرية
» مولود إعلامي جديد للكشافة الاسلامية الجزائرية
» تحميل كتاب النصوص الاساسية للمؤتمر الثاني للكشافة الاسلامية الجزائرية 1970
» ميلاد الكشافة الإسلامية الجزائرية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى