سلسلة الحج - 5 -
صفحة 1 من اصل 1
سلسلة الحج - 5 -
ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، عليه وسلم [size=21]لأنه صلى الله دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة
* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم
يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور
في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق }
لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل
( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن )
إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى
{ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال مبتدئًا بالصغرى
ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي
ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعًا يديه ( كما في الصورة رقم 10 )
ويسن أيضًا بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه
ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعًا يديه ( كما في الصورة رقم 10 )
أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف
يدعو لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك
( صورة رقم 10 )
*بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف
( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما :
( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه ُ خفف عن المرأة الحائض ) ،
فالحائض ليس عليها طواف وداع .
* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًا
فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه
وسلم : ( نعم ، ولك أجر ) ، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ،
لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
* الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع
حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعًا للحج عند موته حُج عنه من تركته ،
وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ،
بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
* محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1- أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره .
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5- أن يجامع .
- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
- أن يلبس الذكر مخيطًا ، وهو ما ُفصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق .
- أن يقتل صيدًا بريًا ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .
* من فعل شيئًا من هذه المحظورات جاه ً لا أو ناسيًا أو مُكرهًا فلا إثم عليه ولا فدية .
* أما من فعلها متعمدًا – والعياذ بالله – أو محتاجًا لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء
ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
* تنبيه : من ترك شيئًا من أعمال الحج الواردة في هذه الصفحات فعليه أن يسأل العلماء
ليبينوا له ما يترتب على ذلك .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
[/size]* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم
يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور
في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق }
لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل
( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن )
إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى
{ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال مبتدئًا بالصغرى
ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي
ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعًا يديه ( كما في الصورة رقم 10 )
ويسن أيضًا بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه
ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعًا يديه ( كما في الصورة رقم 10 )
أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف
يدعو لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك
( صورة رقم 10 )
*بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف
( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما :
( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه ُ خفف عن المرأة الحائض ) ،
فالحائض ليس عليها طواف وداع .
* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًا
فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه
وسلم : ( نعم ، ولك أجر ) ، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ،
لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
* الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع
حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعًا للحج عند موته حُج عنه من تركته ،
وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ،
بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
* محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1- أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره .
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5- أن يجامع .
- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
- أن يلبس الذكر مخيطًا ، وهو ما ُفصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق .
- أن يقتل صيدًا بريًا ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .
* من فعل شيئًا من هذه المحظورات جاه ً لا أو ناسيًا أو مُكرهًا فلا إثم عليه ولا فدية .
* أما من فعلها متعمدًا – والعياذ بالله – أو محتاجًا لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء
ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
* تنبيه : من ترك شيئًا من أعمال الحج الواردة في هذه الصفحات فعليه أن يسأل العلماء
ليبينوا له ما يترتب على ذلك .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
حواء الكشفية- عدد المساهمات : 546
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
مواضيع مماثلة
» سلسلة الحج - 1 -
» سلسلة الحج - 2 -
» سلسلة الحج - 3 -
» سلسلة الحج - 4 -
» بمناسبة الحج :: مولى القلوب | كريم الشبل | حصريا على إنشادكمـ
» سلسلة الحج - 2 -
» سلسلة الحج - 3 -
» سلسلة الحج - 4 -
» بمناسبة الحج :: مولى القلوب | كريم الشبل | حصريا على إنشادكمـ
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى